في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها
فالأَقوى وجوب الفحص و تعينه عليه ، الا ان يقال : بدلالة حسنة داود بن ابى يزيد أو صحيحته ( 1 ) على تعين الرد إلى الحاكم .روى عن ابى عبد الله عليه السلام " قال قال رجل انى اصبت ما لا وانى قد خفت فيه على نفسي و لو اصبت صاحبه دفعته اليه و تخلصت منه قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام : و الله ان لو اصبته كنت تدفعه اليه قال اى و الله قال فانا و الله ، ماله صاحب غيري قال : فاستحلفه ان يدفعه إلى من يأمره قال : فحلف فقال : فاذهب فأقسمه في اخوانك و لك الا من مما خفت منه قال فقسمته بين اخوانى " ، بدعوى اطلاقها لكل مال مجهول غصبا كان أو غيره و ان المراد بكون المال له عليه السلام انه ولي امره لا مالكه الخاص كما في الاشباه و النظائر حتى في سهم الامام عليه السلام علي احتمال بعيد ، فيكون الفقية قائما مقامه ، فإطلاقها يقتضى وجوب إرجاع كل مجهول مالكه إلى الحاكم الا ما خرج كاللقطة .( و فيه ) منع الطلاقها لقوة احتمال ان يكون المراد به اللقطة بل لا يبعد ظهور قوله اصبت ما لا في الاصابة و العثور عليه فجأة و من باب الاتفاق كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصبا .مضافا إلى احتمال ان يكون السوأل بعد الفحص و اليأس أو الفحص سنة كما عن الصدوق و ربما يشعر به قوله : " و لو اصبت صاحبه " ( الخ ) مضافا إلى ان الامر بالتصدق مع عدم اليأس عن صاحبه و إمكان العثور عليه ، بعيد جدا ، بل مقطوع الخلاف ، مع انها قضية شخصية يشكل فهم الحكم الكلى منا ، فتحصل من ذلك تعين الفحص عليه .ثم ان مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى ان حصل اليأس سواء حصل قبل تمام السنة ام لا و لو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجب الا ان يقال : مقتضى إطلاق ادلة اللقطة ثبوت احكامها و لو اخذها غصبا و عدوانا أو ضمانا ، ففى صحيحة الحلبي ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث " قال و اللقطة يجدها الرجل و يأخذها قال يعرفها سنة1 - الوسائل - كتاب اللقطة - الباب 7 - و التردد بين الحسنة و الصحيحة من جهة موسى بن عمر - 2 - الوسائل - كتاب اللقطة الباب 2