في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ
البدوية أو الاطلاق .رابعها ان يراد بالشيء مجموع شيئين فصاعدا مع اعتبار الوحدة فيراد كل مجموع فيه حلال و حرام اى بعضه حلال و بعضه حرام فذلك المجموع حلال ابدا حتى تعرف الحرام فتدعه ، و اما احتمال ان يكون المراد من قوله : " فيه حلال و حرام " احتمالهما : فبعيد غايته .فعلى الاحتمال الاول و الرابع تكون واردة في خصوص المعلوم بالاجمال أو المختلط بنحو ما مر لكن الاحتمالين ضعيفان مخالفان لفهم العرف اما الاول فظاهر و اما الرابع فلان حمل كل شيء على كل مجموع واحد بالاعتبار في غاية البعد ، فالأَظهر هو الاحتمال الثالث .و يؤيده ورود نظيرها في ذيل روايات الجبن ، كرواية عبد الله بن سليمان ( 1 ) " قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني " إلى ان قال : " قلت " ما تقول في الجبن قال أو لم ترني آكلة قلت بلى و لكني احب ان أسمعه منك فقال سأخبرك عن الجبن و غيره كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " .فان السوأل عن الطبيعة و لو بلحاظ وجودها لا عن خصوص مصداق أو مصاديق منضمة بعضها ببعض و لعل منشأ سؤاله علمه بان يجعل في بعض الامكنة فيه الميتة ، كما ربما تشهد به رواية ابى الجارود ( 2 ) " قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له : أخبرني من راى انه يجعل فيه الميتة فقال : أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما في جميع الارضين " ( الخ ) ، فعليه لا يراد بها خصوص المعلوم بالاجمال بل اما يراد بها خصوص المشتبه بدوا أو مقتضى اطلاقها التعميم لكن الاخذ بهذا الاطلاق مشكل أو ممنوع .1 - و 2 - الوسائل - كتاب الاطعمة و الاشربة - الباب 61 - من أبواب الاطعمة المباحة - الاولى مجهولة لان عبد الله بن سليمان مشترك بين المجاهيل و الثانية ضعيفة بأبي الجارود .