في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية
القمار عليه لاجل ذلك الاتخاذ : ان الغاء الخصوصية منه إلى غيره مما هو متخذ آلة مشكل بل ممنوع لخصوصية فيما اتخذ آلة ذلك دون غيره كالتخيط و تجويد القرائة و السبق بالسباحة و العدو إلى ذلك ، فإلحاق ما اتخذ آلة له به لا يدل على إلحاق غيره به .فالعمدة في المقام روايات باب السبق و الرماية .كمرسلة الصدوق المروية في الفقية في باب حد من شرب الخمر و ما جاء في الغناء و الملاهي ( 1 ) قال : و قال الصادق عليه السلام " ان الملئكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل و قد سابق رسول الله صلى الله عليه و آله اسامة بن زيد و أجري الخيل " .قال المحدث الكاشاني ( 2 ) في ذيلها : و يأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد مسندا مع ما في معناه و فى آخره و ما عدى ذلك قمار حرام ، و ما حكى في الباب المشار اليه روايتان بسند واحد عن العلا بن سيابة ( 3 ) .احديهما " قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال : لا بأس إذا لم يعرف بفسق ، قلت : فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان ، فقال : سبحان الله اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ان الملئكة لتنفر عند الرهان و تلفن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل فانها تحضره الملائكة و قد سابق رسول الله صلى الله عليه و آله اسامة بن زيد و أجري الخيل " .و ثانيتهما بهذا الاسناد " قال : سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يعلب1 - كتاب الحدود - الباب 11 - و الوسائل - كتاب السبق و الرماية - الباب 1 - مرسلة معتمدة .2 - الوافي - ج 9 - باب فضل اجراء الخيل و الرمى من أبواب الجهاد - ص 25 - ثم لا يخفى ان المرسلة التي تكون في الوافي تشتمل على فقرة زائدة على المرسلة التي تكون في الفقية و الوسائل و هي هذه " فانها تحضره الملائكة " .3 - الوافي - ج 9 - باب عدالة الشاهد من أبواب القضاء و الشهادات - ص 149 ضعيفة بعلا بن سيابة .