في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر
و انبساط اليد في التشفي منهم بشيء أتقرب به إليهم فأجاب : من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراما بل اجرا و ثوابا " .و فى رواية زياد بن ابى سلمة ( 1 ) عن ابى الحسن موسى عليه السلام " فقال لي يا زياد لئن أسقط من حالق فاتقطع قطعة قطعة احب إلى من ان اتولى لاحد منهم عملا أو اطأبساط رجل منهم الا لماذا قلت : لا أدري جعلت فداك قال : الا لتفريج كربة عن مؤمن أوفك أسرة أو قضأ دينه " ( الخ ) .و هي و ان كانت متعرضة لجواز دخوله عليه السلام لتلك الغايات لكن الظاهر ان ذلك لبيان مورد الجواز حتى يستفيد منه السامع ، لا لبيان اختصاص الجواز به .فيكشف منها ايضا الاذن العام و الرضا المطلق للدخول في حقهم مضافا إلى الجواز شرعا و ذاتا .و فى رواية يونس بن عمار ( حماد - خ ل ) ( 2 ) قال : وصفت لابيعبد الله عليه السلام من يقول بهذا الامر ممن يعمل عمل ( مع - خ ل - يب ) السلطان فقال : إذا ولوكم يدخلون عليكم المرفق و ينفعونكم في حوائجكم قال : قلت : منهم من يفعل ذلك و منهم من لا يفعل قال من لم يفعل ذلك فابرأوا منه بري الله منه " ، و ظاهر ان استفصاله و تخصيص البرائة بمن لم يفعل : دال على ان من يفعل لا يكون بهذه المثابة فيدل على الجواز ذاتا ، و على الاذن العام بما مر .و عن الشيخ المفيد في الروضة ( 3 ) عن على بن جعفر عليه السلام " قال : كتبت إلى ابى الحسن عليه السلام ان قوما من مواليك يدخلون في عمل السلطان و لا يؤثرون على اخوانهم و ان نابت احدا من مواليك نائبة قاموا فكتب أولئك هم المؤمنون حقا عليهم مغفرة من ربهم و اولئك هم المهتدون " و نحوها رواية اخرى عنه ( 4 ) .و عن ابى الجارود ( 5 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال سألته من عمل السلطان و الدخول1 - و 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به - الثانية مجهولة باحمد بن محمد البازقى و غيره .3 - و 4 - و 5 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .