في صحة التمسك بالاصل الحكمى - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في صحة التمسك بالاصل الحكمى

تعلقه به ان يشك في بقاء هذا المعلوم المجمل المردد فإذا علم بوجود حيوان مردد بين الفرس و الحمار و شك في موت ما هو المردد المجمل بان احتمل موته سواء كان فرسا أو حمارا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و تكون القضيتان متحدتين .

و اما في المقام فليس كذلك لانه لا يحتمل زوال الحيوان المردد بين الطويل و القصير كما هو واضح ، و ما نحن فيه كذلك لان المال الذي لم يتعلق به اذن المالك معلوم بالاجمال و مردد بين كونه للجائر أو غيره و بعد اذن الجائر علم بتبدل عدم اذنه بالوجود و علم ببقاء عدم اذن الطرف لو كان مالكا لكن الشك في بقاء عدم كان المالك لاجل احتمال كون المالك الجائر ; لا لاحتمال عدم التبدل سواء كان المالك جائرا ام غيره فمحتمل البقاء محتمل التحقق لا متيقنه .

و بالجملة المتيقن معلوم بالاجمال و محتمل البقاء احد المحتملين دون الآخر فاستصحاب عدم وقوع الاذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه جار " فتدبر فانه حقيق به " .

و اما استصحاب الكلى فلا مسرح له في المقام لان احد طرفي الترديد مالك و الآخر مالك و لا يعقل ان يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك الغير الآذن مع ان في استصحاب الجامع في المقام اشكالا نغمض عنه .

ثم ان الظاهر جريان الاصل الحكمي و هو اصالة بقاء حرمة التصرف في المجاز فيه من قبل الجائر ، لان عدم جوازه قبل اجازته كان معلوما بالتفصيل و ان كان منشأه معلوما اجمالا ، و هو نظير العلم بنجاسة مايع تفصيلا مع التردد في ان نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرو فالتردد في المنشا لا في المعلول ، فالعلم التفصيلى متعلق بحرمة التصرف في المال المأخوذ و الشك في بقائها عينا ففرق بين المقام و ما تقدم كما يظهر بالتأمل ، كما ان استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه .

ثم انه ربما يتوهم ان اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلى بحرمة ما في يد الجائر ( و فيه ) ان ما قلنا في عدم تأثير العلم الاجمالى و عدم منجزيته




/ 290