تعلقه به ان يشك في بقاء هذا المعلوم المجمل المردد فإذا علم بوجود حيوان مردد بين الفرس و الحمار و شك في موت ما هو المردد المجمل بان احتمل موته سواء كان فرسا أو حمارا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و تكون القضيتان متحدتين .و اما في المقام فليس كذلك لانه لا يحتمل زوال الحيوان المردد بين الطويل و القصير كما هو واضح ، و ما نحن فيه كذلك لان المال الذي لم يتعلق به اذن المالك معلوم بالاجمال و مردد بين كونه للجائر أو غيره و بعد اذن الجائر علم بتبدل عدم اذنه بالوجود و علم ببقاء عدم اذن الطرف لو كان مالكا لكن الشك في بقاء عدم كان المالك لاجل احتمال كون المالك الجائر ; لا لاحتمال عدم التبدل سواء كان المالك جائرا ام غيره فمحتمل البقاء محتمل التحقق لا متيقنه .و بالجملة المتيقن معلوم بالاجمال و محتمل البقاء احد المحتملين دون الآخر فاستصحاب عدم وقوع الاذن من المالك كاستصحاب عدم التمليك منه جار " فتدبر فانه حقيق به " .و اما استصحاب الكلى فلا مسرح له في المقام لان احد طرفي الترديد مالك و الآخر مالك و لا يعقل ان يكون الجامع بينهما القابل للصدق عليهما المالك الغير الآذن مع ان في استصحاب الجامع في المقام اشكالا نغمض عنه .ثم ان الظاهر جريان الاصل الحكمي و هو اصالة بقاء حرمة التصرف في المجاز فيه من قبل الجائر ، لان عدم جوازه قبل اجازته كان معلوما بالتفصيل و ان كان منشأه معلوما اجمالا ، و هو نظير العلم بنجاسة مايع تفصيلا مع التردد في ان نجاسته من وقوع قطرة من دم زيد فيه أو عمرو فالتردد في المنشا لا في المعلول ، فالعلم التفصيلى متعلق بحرمة التصرف في المال المأخوذ و الشك في بقائها عينا ففرق بين المقام و ما تقدم كما يظهر بالتأمل ، كما ان استصحاب عدم النقل بعد تمليك الجائر لا مانع منه .ثم انه ربما يتوهم ان اليد معتبرة في المأخوذ بعد العلم التفصيلى بحرمة ما في يد الجائر ( و فيه ) ان ما قلنا في عدم تأثير العلم الاجمالى و عدم منجزيته