في معنى ان الكذب شر من الشراب - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في معنى ان الكذب شر من الشراب

و اقفالها و ملكات اخر جعلها الله تعالى في الانسان وديعة رأسها العاقلة و بعدها الحياء و الشرف و الخوف من الله و من الناس وعز النفس و عظمتها و طلب الكمال و أمثالها ، و مفتاح كل تلك الاقفال و رافع بلك الحواجز الشراب ، بمعنى ان ذاته كذات المفتاح و شربه آليته الفعلية لا بمعنى ترتب جميع الشرور على شربه فعلا بل بمعنى رفع الحاجز عما هو مقتض للفساد ، فلا يبالى معه بما فعل و ما فعل به ، و يأتى بما يمكنه و يهويه من مشتهياته و مقتضيات قواه المائلة إلى الفساد ، فلا يبالى بقتل النفس المحترمة و لا بالزنا بالمحارم و لا بغير ذلك .

هذا حال الشراب و اما الكذب فهو شر منه في هذه الخاصة من جهتين ، من جهة ان الشراب رافع الموانع عن الشرور و الكذب محرك وداع إليها فانه قد يثير الشهوات و القوى الغضبية و الشيطنة إلى العمل على مقتضياتها فهو من هذه الحيثية شر منه ، و من جهة ان المفاسد المترتبة على الكذب لا يقاس بالمفاسد المترتبة على الخمر لا بمعنى ان كل كذب كذلك بل بمعنى ملاحظة الطبيعتين في الجامعة البشرية ، فمقنن القوانين لجميع عائلة البشر إذا نظر إلى الكذب و مفاسده بنحو الوجود الساري و إلى الخمر و مفاسدها كذلك يرى ان مفاسد الكذب أكثر و أعظم ، لان جميع الاديان الباطلة انما حدثت و انتشرت بالكذب .

و الكذب الواحد قد ينتهى إلى خراب البلدان و قتل النفوس الزكية و انتهاك حرمات عظيمة .

و بالجملة لا تقاس المفاسد المترتبة على الكذب في الجامعة البشرية على المفاسد المترتبة على الخمر أو ساير المعاصي .

لكن على هذا الاحتمال لا يمكن إثبات حرمة الخمر بهذه الرواية فضلا عن كونها كبيرة فضلا عن إثبات حرمة الكذب أو كونه كبيرة في الجملة فضلا عن جميع مصاديقه ، و ذلك لان تلك المفاسد لو كانت مترتبة على الخمر أو على الكذب و لو بنحو المسببية و المعلولية لما توجب حرمتهما لما قرر في محله من عدم حرمة مقدمة الحرام و ان كانت علة تامة فضلا عما إذا لم تكن كذلك كما في المقام ، فان الخمر ليست علة تامة لما ذكر بل تكون رافعة للموانع و كذا الكذب و ان كان بعض مصاديقه داعيا إلى اتيان المحرم

/ 290