في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك

أكثر " ( الخ ) لا يدل على كون السلطان جائرا ، لان عمال السلطان العادل يمكن ان يصدر منهم الظلم احيانا بلا إطلاع من السلطان عليه و ضمير الجمع لا يرجع إلى السلطان بل إلى عماله الذين يأخذون الصدقات ، و معلوم ان السلطان لا يأخذ بنفسه بل لعل مفروضية كون الاخذ حقا قرينة على ان السوأل عن السلطان العدل ، و اخرى بان الالتزام بمضمونها ممكن لانه مخالف للقواعد لتجويزه الشراء في مورد واحد و هو العلم التفصيلى بالحرام و مقتضاه جوازه مع العلم الاجمالى حتى اشتراء جميع اطرافه دفعة لصدق عدم معرفته بالحرام بعينه و مفصلا و هذا موهن لها فيشكل العمل بها ، ( مدفوعة ) بان الظاهر الذي كالنص ان السوأل عن السلطان الجائر الذي كانت صدقاتهم محل الابتلاء و السؤال عن كلى لم يكن محل الابتلاء رأسا و لا متوقعا لذلك مقطوع الخلاف و يشهد له ايضا قوله : " الرجل منا يشترى من السلطان " اذ من المعلوم ان المراد به هو الشيعة الامامية قبال السلطان الذي ليس منا ، فالحمل على عمال سلطان العدل و فرض ظلمهم لا ينبغى احتماله ، فلا اشكال من هذه الجهة ، كما انه من المحتمل في قوله : " حتى تعرف الحرام بعينه " ان يكون قوله : ( بعينه ) تأكيدا للحرام لا قيدا للمعرفة ، و مع لا تكون الرواية مخالفة للقواعد .

مضافا إلى ان اطلاقها مخالفة لها فيتقيد عقلا فلا يصح طرحها ، و ليس في السوأل ما يدل على ان المعلوم بالاجمال في مورد الشراء بل الظاهر ان مراده ان السلطان إذا كان في أمواله مظلمة يجوز الشراء منه ام لا ، و الانصاف ان الخدشة فيها في محلها ، و قد تقدم ان الحكم ليس مخالفا للعقل بل موافق للاعتبار و العقل لتنظيم امر المسلمين و الاسلام مع عدم بسط يد السلطان العادل و تسهيل الامر على الامة فلا معنى لردها بعد الاقرار بظهورها و صحتها و اعتماد الاصحاب عليها و العمل بها .

و اما احتمال رجوع ضمير لا بأس به إلى الابل المذكور اخيرا و يراد به لا بأس بشراء الابل الا ما علم انه حرام و قد علم ان ابل الصدقات حرام حسب القواعد و انما أجمل في الكلام تقية ( لا ينبغى لاصغاء اليه ) اذ هو في غاية السقوط كما لا يخفى .

/ 290