في رد من اجاب عنه بالامر الاجارى وورود اشكال آخر عليه
المتقدمين : ان قلت : " ان ذلك مستلزم للدور فان الوجوب من حيث الاجارة موقوف على صحتها و هي موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب : قلت ثم حكى وجها عن الشيخ و قال و ثانيا و هو التحقيق في الجواب ان المعتبر في متعلق الاجارة ليس ازيد من إمكان إيجاده في الخارج في زمان الفعل و فى المقام ان تعلق الاجارة و الامر الايجارى سبب في هذا الامكان ، و بهذا اجبنا عن اشكال الدور في التعبدي بناء على كون قصد القرية من قيود المكلف به .بدعوى ان الامر موقوف على تحقق الموضوع و المفروض عدمه الا بالامر حيث قلنا : لا يعتبر في صحة توجه الامر الا إمكان إيجاد الموضوع و لو كان الامر هو السبب " انتهى " .و فيه مضافا إلى ما اشرنا اليه من ان الامر الا جارى متعلق بعنوان الوفاء بالعقد و هو امر توصلي لعدم اعتبار العبادية في متعلقه و لو قصد الامتثال به يتقريب بعنوان إمتثال امر الوفاء بالعقد ، و لا يعقل ان يكون مجرد ذلك موجبا لامتثال الامر الصلوتى أو مقربا لاجل امرها ، بل لو تعبد بالامر الا جارى من التعبد بالامر الصلوتى لا يصير مقربا مطلقا اذ لم يأت بمتعلق الاجارة و لم يمتثل الامر الا جارى ايضا .و مجرد اتحاد العنوانين في المصداق لا يوجب ان يصير إيجاد احد العنوانين بداعوية امره أو بداع قربى آخر مربوط به .الا نرى انه لو امر بإكرام العالم و امر بإكرام الهاشمي ، و كان الامران تعبديين ساقطين الا بقصد التعبد فاكرم المكلف من ينطبق عليه العنوانان بداعوية امر العالم مع عدم داعوية امر الهاشمي أصلا : لا يعقل سقوط الامرين و تقربه بعنوانين ، لان التقرب بعبادة فرع إتيانها بداعوية امرها أو بجهة مقربة اخرى قائمة بها أو راجعة إليها .و مجرد اتحاد العالم مع الهاشمي في الخارج لا يوجب حصول التقرب قهرا على زعم الفاعل .و مضافا إلى ما اشرنا اليه من عدم تعقل تجاوز الامر من عنوان أوفوا بالعقود إلى عنوان الصلوة و الصوم و نحوهما و كذا الحال في النذر و اليمين و العهد فان أو امرها لا تتعلق الا بعنوان الوفاء بها ، فلا يمكن ان ينحل قوله : أوفوا بالعقود ، إلى صل