في رد من اجاب عنه بالامر الاجارى وورود اشكال آخر عليه - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في رد من اجاب عنه بالامر الاجارى وورود اشكال آخر عليه

المتقدمين : ان قلت : " ان ذلك مستلزم للدور فان الوجوب من حيث الاجارة موقوف على صحتها و هي موقوفة على صحة العمل الموقوفة على الوجوب : قلت ثم حكى وجها عن الشيخ و قال و ثانيا و هو التحقيق في الجواب ان المعتبر في متعلق الاجارة ليس ازيد من إمكان إيجاده في الخارج في زمان الفعل و فى المقام ان تعلق الاجارة و الامر الايجارى سبب في هذا الامكان ، و بهذا اجبنا عن اشكال الدور في التعبدي بناء على كون قصد القرية من قيود المكلف به .

بدعوى ان الامر موقوف على تحقق الموضوع و المفروض عدمه الا بالامر حيث قلنا : لا يعتبر في صحة توجه الامر الا إمكان إيجاد الموضوع و لو كان الامر هو السبب " انتهى " .

و فيه مضافا إلى ما اشرنا اليه من ان الامر الا جارى متعلق بعنوان الوفاء بالعقد و هو امر توصلي لعدم اعتبار العبادية في متعلقه و لو قصد الامتثال به يتقريب بعنوان إمتثال امر الوفاء بالعقد ، و لا يعقل ان يكون مجرد ذلك موجبا لامتثال الامر الصلوتى أو مقربا لاجل امرها ، بل لو تعبد بالامر الا جارى من التعبد بالامر الصلوتى لا يصير مقربا مطلقا اذ لم يأت بمتعلق الاجارة و لم يمتثل الامر الا جارى ايضا .

و مجرد اتحاد العنوانين في المصداق لا يوجب ان يصير إيجاد احد العنوانين بداعوية امره أو بداع قربى آخر مربوط به .

الا نرى انه لو امر بإكرام العالم و امر بإكرام الهاشمي ، و كان الامران تعبديين ساقطين الا بقصد التعبد فاكرم المكلف من ينطبق عليه العنوانان بداعوية امر العالم مع عدم داعوية امر الهاشمي أصلا : لا يعقل سقوط الامرين و تقربه بعنوانين ، لان التقرب بعبادة فرع إتيانها بداعوية امرها أو بجهة مقربة اخرى قائمة بها أو راجعة إليها .

و مجرد اتحاد العالم مع الهاشمي في الخارج لا يوجب حصول التقرب قهرا على زعم الفاعل .

و مضافا إلى ما اشرنا اليه من عدم تعقل تجاوز الامر من عنوان أوفوا بالعقود إلى عنوان الصلوة و الصوم و نحوهما و كذا الحال في النذر و اليمين و العهد فان أو امرها لا تتعلق الا بعنوان الوفاء بها ، فلا يمكن ان ينحل قوله : أوفوا بالعقود ، إلى صل

/ 290