في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح
مقدار دلالتها ، ففى صحيحة الحلبي ( 1 ) " قال : سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم و هو في ديوان هؤلاء و هو يحب آل محمد صلى الله عليه و آله و يخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال : يبعثه الله على نيته قال : و سألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء ان يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال : هو بمنزلة الاجير انما يعطى الله العباد على نياتهم " ، و أرسل الصدوق في مقنع ( 2 ) عنه عليه السلام نحو الفقرة الاولى منها .و الظاهر منهما ان الدخول في ديوانهم و الخروج معهم في غزوهم حرمة و حلية : تابعان لنية الشخص ، فان كان في نيته الدخول للصلاح يحل ، و ان كان لغيره فلا ; بل لعله يمكن استفادة الحلية زائدة على مورد نية القيام بصلاح العباد سيما مع ذيل الاولى و ان لا يخلو من اشكال ، و كيف كان لا شبهة في دلالتهما على ان الدخول بنية القيام بمصالح العباد أو الاسلام جائز فهما مع صحة أوليهما سندا لا خدشة في دلالتهما .ثم ان الظاهر منهما ان الجواز فعلى لاحيثى فتدلان على انه مع خلوص نية الصلاح كما يجوز شرعا بالعنوان الاولى و يستثنى من المحرم الذاتي الالهى يكون الامام عليه السلام راضيا بدخوله كذلك فيكشف منهما الرضا في كل مورد كذائى و الاذن العام لمن دخل كذلك ، فيحل فعلا و من الحيثين .و فى مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ( 3 ) عن ابى الحسن على بن محمد عليه السلام " ان محمد بن عيسى كتب اليه يسئله عن العمل لبني العباس واخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة فقال : ما كان المدخل فيه بالجبر و القهر فالله قابل العذر و ما خلا ذلك فمكروه " ، إلى ان قال : " و كتبت اليه في جواب ذلك اعلمه ان مذهبي في الدخول في امرهم وجود السبيل في إدخال المكروه على عدوه و1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به .2 - باب المكاسب و التجارات - و الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .