في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين
على الولاية من قبل الجائر بان يقال : ان وجوب الامر بالمعروف انما هو لاقامة الفرائض و لا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرم ; فلا يقع التعارض بينها و بين ادلة حرمة الولاية ، و لس المراد ان كل عامين من وجه كذلك حتى يقال : باستلزامه نفى التعارض بينهما مطلقا و هو خلاف ما عليه الفقهاء و خلاف الواقع ، لان كل عنوان محكوم بحكم لا ينظر حكمه إلى حكم عنوان آخر بل يلاحظ الاطلاق بالنسبة إلى حالات الموضوع مع قطع النظر عن حكم آخر و بلا لحاظ اليه .بل مرادنا ان في المقام خصوصية موجبة لذلك و هي ان موضوع ادلة وجوب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر هو الامر بالواجبات و النهى عن المحرمات ، و من الواضح بحكم العقل و العقلاء ان إيجابهما ليس لاقتضاء في نفسهما بحيث يكون انشاء الامر و النهى أو نفسهما ذا مصلحة قائمة بهما بل هو للتوصل بهما إلى فعل الواجب و ترك الحرام ، و لهذا لا يجبان الا مع احتمال التأثير ، و يشهد له قوله : " انها فريضة تقام بها الفرائض " ( 1 ) فتلك العناوين التوصلية إذا وقعت متعلقة للامر لا ينقدح في اذهان العرف و العقلاء الا ان الامر بها للتوصل لا لمصلحة ذاتية نفسية ، و بالجملة انهما واجبان للغير لا غير يان فإذا كان كذلك لا يستفاد من ادلة وجوبهما إطلاق يشمل ما يستلزم منه ارتكاب محرم أو ترك واجب فان ما وجب لاقامة الفريضة لا إطلاق لوجوبه لمورد اماتتها .و ان شئت قلت : ان المتفاهم من ادلة وجوبهما انه معلق بعد استلزام ترك واجب أو فعل حرام ، و دليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه ، على نحو التنجيز و لا يعارض المعلق المنجز ، بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلق ، فكما لا تعارض بين الادلة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضى و عدم استقلال العقل بوجود المقتضى حتى في مورد لزوم ارتكاب الحرام .هذا بالنسبة إلى المقتضى الذي قام بالامر بالمعروف و النهى عن المنكر و اما المقتضيات التي في المعروف و المنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضى الحرمة في تقلد الولاية لان تزاحم المقتضيات انما هو في التكاليف المتوجهة إلى مكلف واحد فإذا دار امر مكلف بين1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 1 - من أبواب الامر و النهى .