" مادلت على ان اللعب بالشطرنج كبيرة عليه ايضا
و الكبر كعبادة الاوثان و ليس الاقتران بينها لصرف الجمع في التعبير بلا نكتة .و يمكن الاستدلال عليه بما دلت على ان الشطرنج كبيرة كرواية ابى بصير المحكية في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطى ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : " بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت و اتخاذها كفر و اللعب بها شرك ، و السلام على اللاهي بها معصية و كبيرة موبقة و الخائض يده فيها كالخائض يده في لحم الخنزير " ( الخ ) ، و هي كما ترى تدل على المقصود بجهات عديدة تظهر بالتأمل فيها و المراجعة إليها ، و اشتمالها على ما يجب تأويله و هو قوله : لا صلوة له حتى يغسل يده : لا يوجب الوهن فيها كما ان الاستبعاد من بعض فقراتها لا يوجب ذلك .و تدل عليه ايضا مرسلة ابن ابى عمير ( 2 ) و رواية زيد الشحام ( 3 ) عن ابى عبد الله عليه السلام و فيهما " قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج " بناء على ان المراد تنزيله منزلته " تأمل " .و يؤيده رواية الحسين بن عمر بن يزيد ( 4 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال يغفر الله في شهر رمضان الا لثلثة صاحب مسكر أو صاحب شاهين أو مشاحن " .و قريب منها رواية عمر بن يزيد ( 5 ) و هما و ان كانا في المزاولين بهما لكن تشعر ان أو تدلان على عظمتهما إلى ذلك ، فلا ينبغى الشبهة في كونه كبيرة ، و يتم المقصود في ساير أنواع القمار بعموم التنزيل في صحيحة معمر بن خلاد ( 6 ) عن ابى الحسن عليه السلام المتقدمة ، فلا يبعد استفادة التسوية بين أنواعه ، بل لا يبعد ان يكون مراده1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 103 - من أبواب ما يكتسب به - صحيحة ظاهرا .2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به الثانية ضعيفة بدرست و الثالثة صحيحة على الاصح .5 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به - تقدم البحث في سندها .6 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .