في حال المرسلة المنقولة في عوالى اللئالي
قلنا : على ظلمهم ، لان ذكر مثل الدواة و القلم و الكيس في تلك الروايات مما هى آلات الظلمة سيما الحكام في ظلمهم لانفاذ الاحكام و جمع المظالم : دليل على اختصاص الاعانة بمورد الظلم و المذكورات من الموارد الخفية للاعانة على الظلم لا مطلق الاعانة على الظالم ، فلو كان المراد الثاني لكان عليه ذكر غيرها مما لا دخل له في ظلمهم كاعطاء كأس ماء و نحوه .و اما مرسلة عوالي اللئالى ( 1 ) " انه دخل على الصادق رجل فمت له بالايمان انه من أوليائه فولى عنه وجهه فدار الرجل اليه و عاود اليمين فولى عنه فأعاد اليمين ثالثة فقال عليه السلام له : يا هذا من اين معا شك فقال : انى اخدم السلطان وانى و الله لك محب فقال : روى ابى عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه و آله انه قال : إذا كان يوم القيامة نادى مناد من السماء من قبل الله عز و جل : اين الظلمة اين اعوان الظلمة اين من برء لهم قلما اين من لاق لهم دواة أين من جلس معهم ساعة فيؤتى بهم جميعا فيؤمر ان يضرب عليهم بسؤر من نار فهم فيه حتى يفرغ الناس من الحساب ثم يؤمر بهم إلى النار " .فهي مع ضعفها و اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به : ظاهرة في ان الرجل كان معروفا عند أبي عبد الله عليه السلام و لهذا ولي عنه وجهه ، و لعل خدمته كانت من قبيل ما صدق عليه الظلم أو الا اعانة عليه ، فلا دلالة فيها على حرمة مطلق العون .فتحصل من جميع ذلك ان الروايات المتقدمة لا تدل الا على حرمة اعانة الظالم في ظلمه كما صرح بالقيد في بعضها و هي ظاهر الروايات الاخيرة بل و غيرها .و اما ما في بعض الروايات ( 2 ) " من علق سوطا بين يدى سلطان جائر جعلها حية طولها سبعون ألف ذراع فيسلط الله عليه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا " : فموردها الاعانة على الظالم في ظلمه بل لا يبعد ان يكون المراد منه و لو بمناسبة الحكم و الموضوع هو السواط الذي كان شغله ضرب المظلومين و المجرمين بنظر حاكم الجور فهو من الظلمة و معين الظلمة في ظلمهم1 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 42 - من أبواب ما يكتسب به .