في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره
في البعد توهم ان الاستشهاد بقوله صلى الله عليه و آله ، لا بعمله ، أو بعمله في أصل السبق و بقوله فيه برهن ، فان كان ذلك تكلف و بعيد عن الافهام ، فالتشبث بالمرسلة و كذا برواية ابن سيابة في محله ، كالاستدلال بقوله : " لا سبق الا في خف " ( 1 ) ( الخ ) أو بمثل قوله في الشطرنج و غيره ( 2 ) " إذا ميز الله بين الحق و الباطل مع أيهما يكون قال مع الباطل قال فلا خير فيه " .فان قوله لا خير فيه و ان كان كناية عن الحرمة كما مر ، لكن لا يمكن الالتزام بحرمة مطلق الباطل ، لقيام الضرورة و السيرة على خلافها ، فلا بد من حمله على قسم معهود منه ، و لا يبعد ان يكون المراد به ما في قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل المفسر بالقمار ، و غاية اقتضاء إطلاقه حرمة أكل المال المتحصل من الاسباب الباطلة ، أو حرمة تحصيل المال بها على ما تقدم احتماله مع الجواب عنه .و منه يظهر الجواب عن روايات يظهر منها حرمة مطلق الباطل أو كل ما إلهي عن ذكر الله و نحوها ( نعم ) في مقنع الشيخ الصدوق و لا تلعب بالصوالج فان الشيطان يركض معك و الملائكة تنفر عنك ، و روى ان من عثرت دابته فمات دخل النار و اجتنبت الملاهي كلها و اللعب بالخواتيم و الاربعة عشرو كل قمار فان الصادقين ( ع ) قد نهوا عن ذلك اجمع ( 3 ) ( انتهى ) .مع ما في أوله من الشهادة على ان كل ما فيه روايات مسندة موجودة في الكتب الاصولية عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات ، و مع ما في ذيل هذه العبارة من الجزم بان الصادقين ( ع ) نهوا عن ذلك اجمع فلا اشكال في سندها .و اما دلالتها فيمكن ان يقال : ان الملاهي مطلق آلات اللهو و اللعب كما تشهد به كلمات اللغويين ، ففى الصحاح : و الهاه اى شغله إلى ان قال : الهو لهوا إذا لعبت به و تلهيت به مثله و فى القاموس : لها لهوا : لعب كالتهى و الهاه ذلك1 - الوسائل - كتاب السبق و الرماية - الباب 3 2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 102 - من أبواب ما يكتسب به .3 - باب الملاهي من المقنع .