في التمسك بروايات تقبل الاراضى وجزية الرؤس والجواب عما اورد على دلالتها - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التمسك بروايات تقبل الاراضى وجزية الرؤس والجواب عما اورد على دلالتها

ذيلها " فاما السرقة بعينها فلا الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " .

ضرورة ان المراد من السرقة و الخيانة التي اجاز اشترائها و نفى البأس عنه ليست الا ما اخذها السلطان و عماله عن الناس بإسم الخراج و الزكوة بغير حق خيانة و سرقة أو كان بحكمها ، ضرورة عدم خصوصية للسلطان الجائر و عماله في ذلك اى في السرقة من أموال الناس ، و الشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز شراء ما يعلم انه ظلم فيه احدا و ما عرف انه حرام بعينه .

و كيف كان لا ينبغى الاشكال في دلالتها على نفوذ المعاملات و سقوط الزكوة و نحوها من ذمة صاحبها ( نعم ) لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر ، و تدل عليه ايضا ما دلت على جواز تقبل خراج الاراضى الخراجية و جزية الرءوس بل ما دلت على جواز تقبل الارض من السلطان .

فمن الاولى موثقة إسمعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية روؤسهم و خراج النخل و الشجر و الاجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا أو يكون أ يشتريه و فى اى زمان يشتريه و يتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره " ، و رواها الكليني باختلاف يسير و فى روايته إرسال .

و من الثانية رواية إسمعيل بن الفضل الهاشمي ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو أكثر و له في الارض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال و سألته عن الرجل استاجرا رضا من ارض الخراج بدراهم مسماة " إلى ان قال " إذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت " .

و رواية الفيض بن المختار ( 3 ) " قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 12 - من أبواب عقد البيع .

2 - و

3 - الوسائل - كتاب الاجارة - الباب 21 .

/ 290