في التمسك بروايات تقبل الاراضى وجزية الرؤس والجواب عما اورد على دلالتها
ذيلها " فاما السرقة بعينها فلا الا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك " .ضرورة ان المراد من السرقة و الخيانة التي اجاز اشترائها و نفى البأس عنه ليست الا ما اخذها السلطان و عماله عن الناس بإسم الخراج و الزكوة بغير حق خيانة و سرقة أو كان بحكمها ، ضرورة عدم خصوصية للسلطان الجائر و عماله في ذلك اى في السرقة من أموال الناس ، و الشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز شراء ما يعلم انه ظلم فيه احدا و ما عرف انه حرام بعينه .و كيف كان لا ينبغى الاشكال في دلالتها على نفوذ المعاملات و سقوط الزكوة و نحوها من ذمة صاحبها ( نعم ) لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر ، و تدل عليه ايضا ما دلت على جواز تقبل خراج الاراضى الخراجية و جزية الرءوس بل ما دلت على جواز تقبل الارض من السلطان .فمن الاولى موثقة إسمعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية روؤسهم و خراج النخل و الشجر و الاجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا أو يكون أ يشتريه و فى اى زمان يشتريه و يتقبل منه فقال إذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره " ، و رواها الكليني باختلاف يسير و فى روايته إرسال .و من الثانية رواية إسمعيل بن الفضل الهاشمي ( 2 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من ارض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم أجرها و شرط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو اقل من ذلك أو أكثر و له في الارض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال و سألته عن الرجل استاجرا رضا من ارض الخراج بدراهم مسماة " إلى ان قال " إذا استأجرت ارضا فانفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت " .و رواية الفيض بن المختار ( 3 ) " قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 12 - من أبواب عقد البيع .2 - و 3 - الوسائل - كتاب الاجارة - الباب 21 .