ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ
فبيع قهرا أو إمرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك ذلك أو تقوم به البينة " ففى كونها من ادلة اصالة الحل اشكال .منشأه عدم انطباق شيء من الامثلة المذكورة فيها على اصالة الحل لان احتمال السرقة في المال الذي اشتراه من الغير مدفوع باليد الحاكمة عليها و كذا الحال في المملوك ، و احتمال اختية إمرأة تحته و كذا احتمال كونها رضيعته مدفوع ببناء العقلاء على عدم الاعتناء بتلك الاحتمالات فيما بأيديهم ، و لعل منشأه قاعدة اليد فانها لا تنحصر على مورد الشك في ملكية الاعيان بل الاستيلاء و اليد على كل شيء إمارة عقلائية على ملكيته له بالمعني الاعم .فمن استولى على موقوفة بعنوان التولية عليها و بعمل عملها معها يبنى العقلاء على ولايته و ان يده و استيلائه اسارة عليها ، و من استولى على إمرأة استيلاء زواج بحكم العقلاء بكونها زوجته و يعمل معها معاملة زوجيته الواقعية من اعتناء باحتمال انها اخته أو رضيعته هذا بالنسبة إلى استيلاء الغير واضح .و الظاهر انه كذلك لو شك المستولى بعد استيلائه سيما مع معاملته مع المستولى عليه معاملة الملكية أو الزوجية فمن كانت تحته إمرأة يعامل معها معاملة الزواج ثم شك في انها اخته أو رضيعته لا يعتنى به ، لان ، الاستيلاء الزواجى كاشف عن زوجيته و لو اعتنى بشكه يعد مخالفا لطريقة العقلاء كما ان الامر كذلك فيما استولى عليه من الاموال .و لعل قوله : " من استولى على شيء منه فهو له " يعم مطلق الاستيلاء فيعم كونه له لمطلق الاختصاص الاعم من الاختصاص الملكي و لو استشكل فيه فلا ينبغى الاشكال في بناء العرف ، مع ان مقتضى الاستصحاب عدم كونها رضيعته ، و اما استصحاب عدم كونها اخته النسبية فجريانه مبنى على جريان الاصل في الاعدام الازلية .و كيف كان ليس شيء من الامثلة مورد جريان اصالة الحل ، فلا بد من دفع الاشكال اما بان يقال ان الامثلة المذكورة لم تذكر مثالا لقوله كل شيء هو لك ( الخ ) بل ذكرت على سبيل التنظير بأمور عقلائية للتشابه بينها و بين اصالة الحل بوجه فكانه قال :