في انه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الاحوط التصدق باذنه - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في انه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الاحوط التصدق باذنه

اليأس عن معرفة صاحبه ، ضرورة ان الامر بالطلب لا يحسن الا في مورد الاحتمال العقلائي بالمعرفة اذ الطلب بدونه لغو فالأَمر فيها محمول على مورد الرجاء و عدم اليأس مع ان في نفسها شواهد على ذلك و لو فرض الاطلاق في بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة ، فالقول بالتخيير بين التصدق و الحفظ في محله بعد كون الحكمين في موردين و رتبتين اذ مع الرجاء يجب الفحص و لا يجوز التصدق و مع اليأس مورد التصدق لو قلنا به .

فتحصل من جميع ذلك ان مقتضى الادلة و القواعد وجوب الفحص و مع اليأس الرجوع إلى الحاكم و لكن مؤنة الحفظ و غيره على الآخذ كمؤنة الفحص .

هذا كله لو لم نقل بإطلاق حسنة داود بن ابى يزيد أو صحيحته و قلنا باختصاصها باللقطة ، و الا فالأَمر أوضح لحكومتها على الادلة الآمرة بالتصدق فيكشف منها ان الامر به من قبيل الاذن ( نعم ) لو قيل بدلالة الروايات على الاذن الكلى لا يبقى مجال للبحث و لا ثمرة له ، لعدم لزوم الرجوع إلى النواب بعد اذنهم العام .

الا ان يقال اذن كل امام معتبر حال حيوته كاذن النواب لكنه وجيه بل لعله خلاف أصول المذهب ، فالأَحوط بل الاقوى وجوب الرجوع إلى الحاكم للاشكال في رواية ابن ابى يزيد كما تقدم و عدم إطلاق في الباب ، و لا اعتماد على الشهرة المحكية بما مر لكن مع ذلك لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم لكثرة موارد الامر بالتصدق في مجهول المالك مع السكوت عن الارجاع إلى الحاكم ، و قوة احتمال الاطلاق في بعض الروايات كصحيحة ابن مسلم و اوضح منها رواية ابى أيوب مؤيدة بالشهرة المنقولة لكن الاحوط التصدق باذن الحاكم و توكيله .

و لا ينبغى الريب في ان مصرف المال التصدق بعد اليأس كما هو مفاد الادلة و مقتضى قاعدة لزوم إيصال المال إلى صاحبه حتى الامكان فان الحفظ مع اليأس يعد لغوا ، و تؤيده الروايات الوادة في مجهول المالك و ان اختلفت مواردها .

ثم لو قلنا بتعين التصدق عليه فتصدق فجاء صاحبه و لم يرض به فهل يضمن مطلقا أولا كذلك ، أو يفصل بين يد الضمان و غيره .

/ 290