في انه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الاحوط التصدق باذنه
اليأس عن معرفة صاحبه ، ضرورة ان الامر بالطلب لا يحسن الا في مورد الاحتمال العقلائي بالمعرفة اذ الطلب بدونه لغو فالأَمر فيها محمول على مورد الرجاء و عدم اليأس مع ان في نفسها شواهد على ذلك و لو فرض الاطلاق في بعضها يجب تقييده بمثل صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتقدمة ، فالقول بالتخيير بين التصدق و الحفظ في محله بعد كون الحكمين في موردين و رتبتين اذ مع الرجاء يجب الفحص و لا يجوز التصدق و مع اليأس مورد التصدق لو قلنا به .فتحصل من جميع ذلك ان مقتضى الادلة و القواعد وجوب الفحص و مع اليأس الرجوع إلى الحاكم و لكن مؤنة الحفظ و غيره على الآخذ كمؤنة الفحص .هذا كله لو لم نقل بإطلاق حسنة داود بن ابى يزيد أو صحيحته و قلنا باختصاصها باللقطة ، و الا فالأَمر أوضح لحكومتها على الادلة الآمرة بالتصدق فيكشف منها ان الامر به من قبيل الاذن ( نعم ) لو قيل بدلالة الروايات على الاذن الكلى لا يبقى مجال للبحث و لا ثمرة له ، لعدم لزوم الرجوع إلى النواب بعد اذنهم العام .الا ان يقال اذن كل امام معتبر حال حيوته كاذن النواب لكنه وجيه بل لعله خلاف أصول المذهب ، فالأَحوط بل الاقوى وجوب الرجوع إلى الحاكم للاشكال في رواية ابن ابى يزيد كما تقدم و عدم إطلاق في الباب ، و لا اعتماد على الشهرة المحكية بما مر لكن مع ذلك لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم لكثرة موارد الامر بالتصدق في مجهول المالك مع السكوت عن الارجاع إلى الحاكم ، و قوة احتمال الاطلاق في بعض الروايات كصحيحة ابن مسلم و اوضح منها رواية ابى أيوب مؤيدة بالشهرة المنقولة لكن الاحوط التصدق باذن الحاكم و توكيله .و لا ينبغى الريب في ان مصرف المال التصدق بعد اليأس كما هو مفاد الادلة و مقتضى قاعدة لزوم إيصال المال إلى صاحبه حتى الامكان فان الحفظ مع اليأس يعد لغوا ، و تؤيده الروايات الوادة في مجهول المالك و ان اختلفت مواردها .ثم لو قلنا بتعين التصدق عليه فتصدق فجاء صاحبه و لم يرض به فهل يضمن مطلقا أولا كذلك ، أو يفصل بين يد الضمان و غيره .