في الاشكال على استدلال الشيخ ( ره ) على حرمتها
نحوها التقييد ايضا ، لاستدلاله بما استدل لغيرها و هو قوله لاسبق الا في نصل أو خف أو حافر ، و كيف كان فقد استدل الشيخ الانصاري عليه بادلة حرمة القمار و ادعى صدقه على مطلق المغالبة و هو كما ترى ، و قد مرت كلمات اللغويين المشحونة باعتبار الرهن ، و لا شبهة في عدم صدقه عرفا على المغالبة في الخط و القرائة و المصارعة و غرس الاشجار و حفر الانهار و البناء و نحوها مع رهن فضلا عن عدمه .و الاولى الاستدلال له بمرسلة الفقية المتقدمة " قال قال الصادق عليه السلام : ان الملائكة لتنفر عند الرهان " ( الخ ) بدعوى ان المراد بالرهان مطلق المسابقة كما هو احد معانيه على ما يظهر من اللغة بقرينة استشهاده بانه قد سابق رسول الله صلى الله عليه و آله اسامة بن زيد و أجري الخيل ، فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما يناسب الاستشهاد بذلك فتدل على حرمة مطلق المغالبة .و يمكن المناقشة فيه بان الظاهر من الرهان السبق برهن ، و إطلاقه على المسابقة لعله للمناسبة بينهما و لزوم السباق له فيكون ذلك قرينة على ان مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن فقد ورد ان رسول الله صلى الله عليه و آله اجرى الخيل و جعل سبقها أواقي من فضة و لعله كان مع اسامة بن زيد .و يشهد له رواية العلا بن سيابة ( 1 ) و فيها " لا بأس بشهادة الذي بلعب بالحمام ، و لا بأس بشهادة ] صاحب السباق [ ( 2 ) المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه و آله قد اجرى الخيل و سابق ، و كان يقول ان الملائكة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الريش و ما سوى ذلك فهو قمار حرام " .فان الظاهر ان استشهاده بسباق رسول الله صلى الله عليه و آله و عمله : لنفي البأس في سباق صاحب السباق المراهن عليه لا مطلق السباق و الحمل على مطلقه بدعوى ان محط نظره مطلق اللعب كما يظهر من قوله يلعب بالحمام بلا قيد و من استشهاده بمسابقة ذاتها ( بعيد جدا ) بل الاظهر ان استشهاده للسبق برهن ، و اتكل على وضوح المراد .و مثله1 - الوسائل - كتاب السبق و الرماية - الباب 3 .2 - هذه الجملة في نسخة الوافي