في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصى الاجرة على تولى امولا الصغير ومافيه - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصى الاجرة على تولى امولا الصغير ومافيه

الصغير بل اعتبار العوضية انما هو في نظر الشارع قبل وجوبه ، و الوجوب و الرخصة متفرعان عليه ، فاعتبار العوضية قبل تعلق الوجوب و بهذا اللحاظ ليس أكلا للباطل .

( و فيه ) ان اعتبار العوضية لشيء يكون في ظرف تحققه مسلوب المالية أكل للمال بالباطل ، و ما ليته قبل تعلق الوجوب عليه مع الاشكال فيها كما يأتى ، و كذا صالحيته لها في نفسه لا تصحح العوضية و لا تدفع بها الاشكال ، و بالجملة ان الترخيص في اخذ المال ان كان بلا عوض و مجانا و على صرف التعبد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الاذن في أكل المال بالباطل ; و ان كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض انه خارج عن المالية بالايجاب ، و ان كان بلحاظ العمل تعلق الوجوب فهو متحقق و لا يكون ما لا قبل تحققه لكون المفروض ان في ظرف تحققه لا مالية له ، و ما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليته قبل تحققه .

و الانصاف ان الوجه المذكور مع اعمال الدقة فيه لا يفى بدفع الاشكال ، مع ان ظاهر الفتاوى و المتفاهم من النصوص عرفا هو جواز الاخذ في مقابل العمل و ان اختلفوا في ان مقدار الماخوذ هل هو اجرة المثل أو قدر كفايته أو اقل الامرين .

و التوجيه المتقدم على فرض صحته في نفسه لا يدفع الاشكال و لا ينطبق على الواقع كالتوجيه الاخر لبعض أهل التحقيق ( 1 ) و هو ان الشارع اعتبر استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض فلا عوض على الواجب بل إيجاب العمل منبعث عن استحقاق الصغير له فهو من باب وجوب اداء ما يستحقه الغير " انتهى " .

و أنت خبير بان هذه التكلفات و الوجوه الاختراعية المخالفة للنصوص و الفتاوى انما يتشبث بها إذا الجأنا دليل عقلي قاطع على ارتكابها ، و قد تقدم ان طريق التخلص عن الاشكال المتقدم لا ينحصر بما ذكره الشيخ للوجه الذي قدمناه في مبنى حرمة اخذ الاجر على الواجبات و معه لا يستكشف اعتبار الشارع لذلك الذي ادعاه الموجه المتقدم في خلال كلامه ، مع بعض مناقضات فيه اغمضنا عنه مخافة التطويل ، فتحصل

1 - هو المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصبهانى رحمه الله .

/ 290