في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصى الاجرة على تولى امولا الصغير ومافيه
الصغير بل اعتبار العوضية انما هو في نظر الشارع قبل وجوبه ، و الوجوب و الرخصة متفرعان عليه ، فاعتبار العوضية قبل تعلق الوجوب و بهذا اللحاظ ليس أكلا للباطل .( و فيه ) ان اعتبار العوضية لشيء يكون في ظرف تحققه مسلوب المالية أكل للمال بالباطل ، و ما ليته قبل تعلق الوجوب عليه مع الاشكال فيها كما يأتى ، و كذا صالحيته لها في نفسه لا تصحح العوضية و لا تدفع بها الاشكال ، و بالجملة ان الترخيص في اخذ المال ان كان بلا عوض و مجانا و على صرف التعبد فهو مع كونه خلاف القطع مرجعه إلى الاذن في أكل المال بالباطل ; و ان كان بلحاظ العمل الخارجي فالمفروض انه خارج عن المالية بالايجاب ، و ان كان بلحاظ العمل تعلق الوجوب فهو متحقق و لا يكون ما لا قبل تحققه لكون المفروض ان في ظرف تحققه لا مالية له ، و ما كان كذلك لا يعقل اعتبار ماليته قبل تحققه .و الانصاف ان الوجه المذكور مع اعمال الدقة فيه لا يفى بدفع الاشكال ، مع ان ظاهر الفتاوى و المتفاهم من النصوص عرفا هو جواز الاخذ في مقابل العمل و ان اختلفوا في ان مقدار الماخوذ هل هو اجرة المثل أو قدر كفايته أو اقل الامرين .و التوجيه المتقدم على فرض صحته في نفسه لا يدفع الاشكال و لا ينطبق على الواقع كالتوجيه الاخر لبعض أهل التحقيق ( 1 ) و هو ان الشارع اعتبر استحقاق الصغير بعمل الوصي بعوض فلا عوض على الواجب بل إيجاب العمل منبعث عن استحقاق الصغير له فهو من باب وجوب اداء ما يستحقه الغير " انتهى " .و أنت خبير بان هذه التكلفات و الوجوه الاختراعية المخالفة للنصوص و الفتاوى انما يتشبث بها إذا الجأنا دليل عقلي قاطع على ارتكابها ، و قد تقدم ان طريق التخلص عن الاشكال المتقدم لا ينحصر بما ذكره الشيخ للوجه الذي قدمناه في مبنى حرمة اخذ الاجر على الواجبات و معه لا يستكشف اعتبار الشارع لذلك الذي ادعاه الموجه المتقدم في خلال كلامه ، مع بعض مناقضات فيه اغمضنا عنه مخافة التطويل ، فتحصل1 - هو المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الاصبهانى رحمه الله .