في ان المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى
أكره و قلبه مطمئن بالايمان قال : و هل التقية الا هذا " .و رواية الجعفريات ( 1 ) عن على بن أبي طالب عليه السلام " قال : قلت : يا رسول الله الرجل يؤخذ يريدون عذابه قال : يتقى عذابه بما يرضيهم باللسان و يكرهه بالقلب قال صلى الله عليه و آله هو قول الله تبارك و تعالى الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان " .و رواية عبد الله بن عجلان ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته فقلت له ان الضحاك قد ظهر بالكوفة و يوشك ان تدعى إلى البرائة من على عليه السلام فكيف نصنع قال : فأبرأوا منه قلت أيهما احب إليك قال : ان تمضوا على ما مضى عليه عمار بن ياسر اخذ بمكة فقالوا له ابرء من رسول الله فبرء منه فانزل الله عز و جل عذره الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان " ، إلى ذلك .فتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحق الله تعالى محضا و كذا بالايعاد بالقتل و بقضية عمار أو نحوها .و ان شئت قلت مقتضى إطلاق حديث الرفع و إطلاقات التقية و عموماتها عدم الاختصاص .و انما نشأت دعوى الاختصاص من مجرد استبعاد أو وجوه ظنية ، و مع فرض شمولها بما تقدم لبعض الاعراض المهمة التي من حقوق الناس يرفع هذا الاستبعاد و تدفع تلك الوجوه ، مضافا إلى ان دعوى كون حديث الرفع منة أو شرع ذلك لدفع الضرر فلا وجه لشموله ما هو خلاف المنة أو موجب للضرر ( مدفوعة ) بان ما ذكر من قبيل نكتة التشريع لا علة الحكم نظير جعل العدة لنكتة عدم تداخل المياه ، و فى مثله يتبع إطلاق الدليل .و دعوى الانصراف ممنوعة سيما بعد كون الاية في مورد حق الغير .و اما التشبت بقوله : انما جعلت التقية ( الخ ) بالتقريب المتقدم ففى غيره مورده بل هو من الادلة على التعميم يظهر وجهه بعد نقل الروايات المشتملة عليه .ففى1 - المستدرك - كتاب الامر بالمعروف - الباب 28 - من أبواب الامر و النهى .2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .