اذ مع عدمها تعدم ( نعم ) لو فرض محالا وجودها بلا علة تكون مؤثرة و موجدة للمعلول و فى المقام انتفاء الداعي الاعلى يوجب انتفاء ذات الداعي المعلولة له لا انتفاء شريكها مع بقاء ذاتها .ان قلت قد قرر في محله ان الجهات التعليلية ترجع إلى الجهات التقييدية و ان الغايات عناوين الموضوعات و لذا كان التحقيق بناء على وجوب المقدمة وجوب الموصلة منها بمعنى ان الواجب هو الموصل بما هو موصل ، لان الايصال إلى ذي المقدمة غاية وجهة تعليلية فترجع إلى الجهلة التقييدية فتتعلق الارادة بالموصلة بعنوانها من دون دخالة شيء آخر ، ففى المقام لما كان اخذ الاجر غاية ، لابد و ان يكون عنوانا للموضوع و حيثية تقييدية له فلا محالة يكون تمام الداعي لايجاد الفعل اخذ الاجر فيمحض الفعل في الله ، و لا شركة لامر الله وداعي الله فيه رأسا قلت هذه مغالطة نشأت من مقايسة إرادة الفاعل و مقدماتها على إرادة الامر و المشرع ، أو قياس إرادة الفاعل و مقدماتها على حكم العقل على الموضوعات العقلية و هو قياس باطل و مع الفارق .فان حكم العقل و كذا إرادة المشرع المنكشفة بهبا موضوعها العناوين ، فإذا ادرك العقل الملازمة بين وجوب ذي المقدمة و المقدمة الموصلة يكشف حكم الامر على هذا العنوان اى الموصل ، لان الغايات في الاحكام العقلية موضوع بحسب الواقع و الجهات التعليلية ترجع إلى التقييدية و بالجملة يكشف العقل بإدراك الملازمة وجوبا شرعيا على عنوان الموصل و هذا وجوب شرعي مستكشف بالعقل بناء على الملازمة و اما الفاعل فلم يتعلق ارادته علي العناوين و الطبايع الكلية في إيجاد الامر الخارجي و لو تعلقت احيانا بها لا يكفى تعلقها بها للايجاد المساوق للتشخص فلا محالة تنشأ من ارادته المتعلقة بالطبايع إرادة متعلقة بما يريد بمباديها بتوسط بعض الصور الموجودة في الذهن فإذا اعتقد ان الاثر الكذائي المطلوب مترتب على وجود كذا فلا محالة يصير تصور تلك الغاية مع ساير المبادي باعثا له نحو العلة اى الذات التي يترتب عليها الاثر بنفسها لا بقيد و عنوان ، فان المفروض ان العلة هي الذات لا شيء آخر ،