في تفصيل الشيخ ( ره ) بين الواجب العينى وبين الواجب الكفائى ومافيه
فيصح بيع المال من المضطر و الاعطاء بضمان بل لا يبعد صحة اخذ الاجر على الاعطاء على اشكال .و منها ما افاده الشيخ الانصاري ( قده ) من التفصيل بين الواجب العيني و بين الواجب الكفائي فمنع اخذ الاجرة على الاول دون الثاني و جعل من الثاني اخذ الطبيب الاجرة على حضوره عند المريض إذا تعين على علاجه ، فان العلاج و ان كان معينا عليه الا ان الجمع بينه و بين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائى عليه و على أوليائه و من الاول اخذها على بيان الدواء إذا تعين عليه فلا يجوز .و أنت خبير بان ما ذكره ليس حلا للاشكال الذي وقعنا فيه من ان الشهرة و السيرة على جوازه في الواجبات النظامية مطلقا من تفصيل بين التعين بالعرض و غيره ، ضرورة ان بناء العرف من المتشرعة و غيرهم على اخذ الاجرة و إعطائها بازاء الطبابة و العلاج لا على محض الحضور ( نعم ) مع حضوره عند المريض يتزايد الاجر .قلت ان السيرة مستقرة في الواجبات الكفائية ، ضرورة ان النظام قائم فعلا ، و القائم بامره لا ينحصر حتى يتعين عليه ، و الطبيب منحصر فلا يتعين عليه .قلت كلا فان في هذا العصر الذي كثر فيه الاطباء كثرة مدهشة لا يكون في غالب القراء و كثير من صغار البلاد الا طبيب واحد او كحال كذلك ، و كذا ساير من قام به النظام ، و كثيرا ما يتعين على الطبيب العلاج و لا يمكن للمريض و اوليائه الا رجاع إلى الخارج و لا إحضار الطبيب منه و معذلك لا يختلج في ذهن احد من المسلمين الامن شذ ممن له حظ من العلم عدم جواز اخذ الاجر على طبابته بل لو تفوه احد بذلك يعد من المنكر .هذا حال عصرنا فكيف بسائر الاعصار الغابرة التي قل فيها الطبيب فضلا عن المتخصص و كذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام اليه .و الانصاف ان ما ذكره قدس سره مجرد تصور مطابق للواقع و لا دافع للاشكال لكن مع الغض عنه لا يرد عليه ما أورد عليه بعض أهل التحقيق ( 1 ) من ان المتعين على الطبيب1 - هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصبهانى ره .