في عدم المعارضة بينها لرى العرف والعقلاء
و فى موثقة مسعدة بن صدقة ( 1 ) " قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام عن قوم من الشيعة يدخلون في اعمال السلطان " ، إلى ان قال : " فنهى الله عز و جل ان يوالى المؤمن الكافر الا عند التقية " ، و نحوها رواية على بن يقطين ( 2 ) " قال : قلت لابى الحسن عليه السلام : ما تقول في اعمال هؤلاء قال : ان كنت لابد فاعلا فاتق أموال الشيعة قال : فاخبرني على : انه كان يجبيها من الشيعة علانية و يردها عليهم سرا " ، بناء على ان الموالاة في الاولى بمعنى النصر و الدخول في اعمالهم ، و على ان المراد باللابدية في الثانية كونها للخوف من سلطانهم و سوطهم لو لا الدخول كما هو كذلك من مثل على بن يقطين .فهذه الروايات بمقتضى الحصر فى كل عنوان منها تعارض بعضا بعضا و تعارض مع ما تقدمت من الروايات المجوزة للدخول لنية صلاح المؤمن .و يمكن ان يقال لا معارضة بين أنفسها ، لانها إذا عرضت على العرف و العقلاء يجمعون بينها بان المجوز للدخول مطلق العذر و انما ذكر في كل منها مصداق منه و الا فلا ينقدح في الاذهان من الحصر فى رواية التحف مثلا إرادة سلب الجواز حتى مع التقية أو القهر و الجبر و هكذا في غيرها و الانصاف ان الناظر فيها لا يشك في ان المراد سلب الجواز بلا عذر من خصوصية لعذر خاص بين الاعذار سيما مع ملاحظة عمومات التقية و رفع الاضطرار و الاستكراه ، و كذا لا معارضة بينها و بين الروايات المتقدمة ، لان الروايات الواردة في الاعذار متعرضة للعناوين الثانوية و رتبتها متاخرة عن الروايات المقيدة و المخصصة للعناوين الاولية .و ان شئت قلت : ان موضوع اخبار الاعذار هو المحرم الاولى ، و الروايات المخصصة رافعة لموضوعها في مورد التخصيص فتكون حاكمة عليها لا معارضة معها مضافا إلى ان في تلك الروايات ما تشهد على ان المراد بها مورد الورود في الولاية للاصلاح أو لايقاع المكروه عليهم .1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 45 - من أبواب ما يكتسب به .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .