في استدلال بعض الاساطين على المنافاة وما فيه
أو فسخها يسقط حقه المعاملي و ان وجب من قبل الشارع و يجب عليه الامر بالمعروف بشرائطه .و ان كان المراد من الحصول إمكان تحققه على نحو المعاقدة و المعاملة عليه : فلا ريب في إمكان حصوله له بهذا المعنى فان من له غرض عقلائي من نفع أو غيره في وجود عمل صادر من الغير و استاجره علي إيجاده فاوجده على طبق غرضه : فقد حصل العمل له .و اما ما قال في خلال كلامه ان مجرد الانتفاع لا يصحح الاجارة ( وجيه ) ، لان الانتفاع العقلائي الموقوف على وجود عمل في الخارج يصححها كالاستيجار لتعمير المساجد و نحوه ، بل لا يعتبر في صحتها الانتفاع ايضا فان كان لفعل اثر مورد لغرض عقلائي يصح الاجارة عليه و ان لم ينتفع المستأجر به فالميزان في صحتها كون العمل مرغوبا فيه لغرض عقلائي .و منها ما عن شرح الاستاد على القواعد ( 1 ) : من ان المنافاة بين صفة الوجوب و التملك ذاتية ، لان المملوك و المستحق لا يملك و لا يستحق ثانيا .( و فيه ) مضافا إلى التنافي بين دعوى ذاتية التنافي بين صفة الوجوب و التملك الظاهرة في ان التنافي لذاتهما ، لا لامر آخر ، و بين تعليله الظاهر في ان التنافي بين المملوكين و المستحقين بالذات لا بين صفة الوجوب و التملك ، و توجيه كلامه بان مدعاه اتحاد ماهية الوجوب و التملك افحش : انه ان أراد بما ذكر ان الايجاب من الاسباب المملكة فإذا تعلق بعمل يوجب صيرورته للموجب و مع كونه له لا يمكن جعله لشخص آخر ، لعدم إمكان كون المملوك مملوكا ثانيا ، ففيه منع كونه مملكا لا عند العقلاء و هو واضح ; ضرورة ان الاب أو المولى إذا امرا بعمل لا يصير ان مالكين له لدى العقلاء بحيث يعدان ذا مال بعهدة الولد و المملوك فصارا مستطيعين لاجل ذلك و صار المال موروثا إلى ذلك من الآثار كإجارته بالغير نحو الدابة و لا عند الشارع لعدم الدليل على جعل السببية له بل الدليل على خلافه فان فعل الابن1 - هو المحقق الاعظم كاشف الغطاء رحمه الله .