في ان العلم الاجمالى اذا تعلق بحجة كاطلاق او عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية
في الشبهات البدوية مع عدم العلم بهذه المرتبة من الاهمية .و قد يتعلق العلم بالحجة كإطلاق دليل أو عموم عام أو نحو ذلك من ظاهر الكتاب و السنة ، لا العلم بالتكليف الواقعي الفعلى ، فإطلاق الكتاب يقتضى حرمة الميتة و الخمر ، كانتا معلومتين تفصيلا أو اجمالا ام مجهولتين ، و لكن العلم بالاطلاق لا يلازم العلم الوجداني بالتكليف الواقعي الفعلى ، و ان يلازم العلم بقيام الحجة على الواقع ، لكن يحتمل وجدانا تخلفها عن الواقع و ان لا عذر للعبد مع قيام الحجة في التخلف عنها ، و فى هذه الصورة لا مانع عقلا من الترخيص في المخالفة القطعية فضلا عن الاحتمالية .و هذه الصورة هى التي ينبغى ان يبنى عليها المباحث الآتية و مباحث العلم الاجمالى في باب الاشتغال ، فمع عدم امتناع الترخيص في الاطراف جميعا أو بعضا يلاحظ مقتضى الادلة المرخصة و يؤخذ بها ، و ان اقتضت الترخيص في جميعها ، فان الترخيص في الجميع يلازم غمض العين عن التكليف الواقعي لمصالح أهم منه و لم لم نعلم بها ، فالترخيص في جميع الاطراف في هذه الصورة كالترخيص في الشبهة البدوية و الترخيص في العمل بالامارات في إمكانه ، كما ان الجميع مشتركة في الصورة الاولى في الامتناع .فمباحث العلم الاجمالى في باب القطع ينبغى ان تكون من قبيل الصورة الاولى كما ان مباحث العلم الاجمالى في باب الاشتغال كعدم تنجيزه في الشبهة الغير المحصورة أو في صورة الاضطرار إلى بعض الاطراف أو في صورة عدم الابتلاء به إلى ذلك من مباحث التنجيز واللاتنجيز و الانحلال التعبدي و غير ذلك : ينبغى ان يبحث عنها في فرض الصورة الثانية ، فانه ساقطة مع الصورة الاولى كما لا يخفى على أولى النهى .و بحثنا في المقام من قبيل الصورة الثانية ، فمع فرض هذه الصورة لو كان العلم الاجمالى منجز كالشبهة الغير المحصورة أو كفرض الاضطرار إلى بعض الاطراف و غيرهما من موارد عدم التنجيز فحكمها حينئذ كالصورة الاولى بعين ما ذكر فيها .ثم انه حكى عن جماعة كراهة الاخذ و نحن و ان بنينا على عدم التعرض