في مفهوم قوله ( ع ) فاذا بلغت الدم الخ
في الشرطية و عدمه ، فان مفهومها على القول به انه إذا لم تبلغ الدم ففيه تقية ، لا فيه جميع انحائها ، لما حقق في محله ان مفهوم نحو تلك القضيه الايجاب الجزئى و المقام نظير قوله : " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء " الدال بمفهومه انه مع عدم البلوغ يتنجس في الجملة .و منه يظهر الحال في المرسلة فان قوله " : التقية في كل شيء حتى يبلغ الدم " عام بالنسبة إلى افراد ما عدى الدم من المال و العرض و الجرح بما دون القتل لا بالنسبة إلى أنحاء التقية .فإذا ثبت في كل شيء تقية في الجملة و لو عند الاكراه و التوعد بالقتل يصح ان يقال : التقية في كل شيء ما عدى القتل ، ففى القتل سلب كلى و فى مقابله إيجاب جزئي .و مما ذكرنا يظهر الحال في عدم عمومها و إطلاقها بالنسبة إلى موارد الاكراه سواء قلنا بانه تقية عرفا و لغة و بحسب الاخبار أو يلحق بها حكما بما تقدم ، اما على الاول فبالبيان المتقدم ، و اما على الثاني فلانه لا يزيد على الملحق به و المتفرع عليه .( نعم ) لا نحتاج في إثبات الحكم مطلقا في موارد الاكراه بهذه الرواية بل يكفى فيه مثل دليل الرفع و ساير ما تقدمت الاشارة إليها .و مما تقدم يظهر عدم جواز الاستدلال على جوازها مطلقا برواية ابى عمر الاعجمى ( 1 ) عن ابى عبد الله عليه السلام في حديث انه قال : " لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شيء الا في النبيذ و المسح على الخفين " فانها بصدد بيان ان فيما عدى النبيذ و المسح تقية ، فيظهر منها امران ، أحدهما عدم التقية مطلقا فيهما و الثاني ثبوتها لكل ما عداهما في الجملة لعدم كونها بصدد بيان جواز أنحاء التقية ، فلا إطلاق فيها .هذا مع احتمال ان يكون المراد بالمستثنى منه المحرمات و الواجبات الالهية مما لا يتعلق بها حق الناس بقرينة استثناء المذكورين و عدم استثناء الدم " تأمل " .نعم مقتضى عموم صحيحة زرارة ( 2 ) عن ابى جعفر عليه السلام " قال " التقية في كل1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الامر و النهى .مجهولة بأبي العمر الاعجمى .2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 25 - من أبواب الامر و النهى