في امكان الغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه
من شر السلطان .نعم لا يبعد ذلك الاحتمال في رواية اخرى عنه ( 1 ) تتضمن من الاذن للهرب من هرون ( لع ) فأجابه " لا اذن لك بالخروج من عملهم و اتق الله أو كما قال " .و من هذه ايضا ما اشتملت على السوأل عن ان قوما من الموالي يدخلون في عملهم و لا يؤثرون على اخوانهم ( الخ ) فأجاب : أولئك هم المؤمنون حقا كرواية السياري ( 2 ) عن على بن جعفر في مكاتبته إلى ابى الحسن عليه السلام و الظاهر منها ايضا جواز الدخول لذلك و هي ايضا قرينة على المراد في الروايات المتقدمة فلا بد من الاخذ بأخص مضمونا منها ، و الظاهر ان المتيقن منها جواز الدخول مع العلم بان في دخوله يدفع عن الشيعة و يحفظ منافعهم بوجه من الوجوه ، و لعل من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدا المتقاربة المضمون يحصل الاطمينان بجواز الدخول لذلك مع علمه بتوفيقه .و اما رواية الحسن بن الحسين الانباري المتقدمة و ان كانت اخص منها لكن قد تقدم ان الظاهر منها ان ابا الحسن عليه السلام لم يصدقه في دعواه و علق الجواز على امر ممكن في العادة و لعله لخصوصية فيه عرفها منه .ثم انه يقع الكلام في انه هل يمكن الغاء الخصوصية منها أو القطع بالاولوية و إسراء الحكم إلى كل مصلحة أو نية حسنة أو إلى خصوص مورد التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر مطلقا أو مع العلم أو الوثوق بالتأثير فيه تردد ، من حيث انه لو كان مطلق المصالح سيما التمكن منهما من المجوزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم لاشاروا اليه في تلك الروايات الكثيرة جدا مع كون الامر بالمعروف و النهى عن المنكر من الفرائض المهمة العظمية و لم ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارة و بنحو الحصر اخرى في مواضع كثيرة ، و معه كيف يمكن الغاء الخصوصية أو دعوى الاولوية القطعية بل مع تظافر الروايات الدالة على الحرمة الا في مورد كان الورود لاجل مصالح الشيعة و الدفع عنهم تقيد صحيحة الحلبي بناء1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 46 - من أبواب ما يكتسب به .2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .