فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز اذا لم يكن العلم الاجمالى منجزا
الالمهمات المسائل لكن لا بأس هنا بالاشارة الاجمالية .فنقول ان هيهنا عناوين كراهة كل منها على فرض ثبوتها مربوطة بالآخر كما ان رفعها لا يكون على نسق واحد ( منها ) عنوان الاستعطاء من السلطان و عماله ( و منها ) اخذ جوائزهم ( و منها ) التصرف في نفس المأخوذ استعطاء بما هو مأخوذ كذلك أو بنحو الجائزة بلا استعطاء بما هو مأخوذ كذلك ( و منها ) التصرف في المال المنسوب إليهم و ان لم يكن بنحو الاستعطاء أو الجائزة و علم كونه ماله و حليته ( و منها ) التصرف في المال و أخذه بما انه مال مشتبه حليته و حرمته .و الظاهر ان الصورة الاولى خارجة عن محل البحث و ان كان الاستعطاء مكروها مطلقا و لعله من الجائر اشد كما هو ظاهر بعض الروايات الآتية ، و ما استدلوا لها في المقام بعضها راجع إلى العنوان الاخير و بعضها إلى الثاني أو الثالث ايضا كما ان ما ذكر في رفع الكراهة من اخبار ذي اليد و إخراج الخمس على فرض صحته انما هو راجع إلى رفع الكراهة الحاصلة بالعنوان الاخير دون غيره .أقول : يمكن تعميم مثل قوله : " دع ما يريبك " ( 1 ) و قوله : " من ترك الشبهات نجى من المحرمات " ( 2 ) ، و كذا أخبار التثليث و التوقف ( 3 ) إلى جميع الصور المتقدمة بان يقال : في كل من تلك الصور شبهة الحرمة فكما ان في الاموال التي بيده ريب و شبهة كذا في الاستعطاء واخذ الجائزة من السلطان و عماله و التصرف فيها بل في مطلق المال المنسوب إليهم فقوله : دع ما يريبك شامل لجميعها .لكن الظاهر عدم ثبوت الكراهة الشرعية التابعة لحزازة ذاتية من تلك الاخبار على كثرتها ، لان لسانها لسان الارشاد إلى عدم الابتلاء بالمحرمات كما يظهر من قوله : " فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ، و من اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات و هلك من حيث لا يعلم " و قوله : " و المعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها " ( 4 ) .1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب صفات القاضي و ما يجوزان يقضى به .