في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان او العشار
ما لم مسلم و ان لم يكن أمانة عنده و تحت يده ، فلو كانت تلك الروايات من ادلة الباب لابد من جعل المسوغ زائدا على اثنين أو تعميم المسوغ الثاني بما يشمل مورد الاخبار .و الامر سهل .و الذى ينبغى ان يقال : ان المكلف تارة يكون مكرها على الكذب فاكرهه المكره به بعنوانه ، و اخرى يكون مضطرا اليه إذا كان في تركه ضرر عليه نفسا أو عرضا أو ما لا يمقدار معتد به أو مطلقا في بعض الاحيان .و ثالثة يكون كذبه لترجيح اخف المحرمين على الآخر كما لو كلفه على شرب الخمر من لا يأمن سوطه و سلطانه فرجح الكذب للتخلص ، و هذا عنوان الاضطرار المرفوع بأدلته كما لا يخفى ، و سيأتي الكلام في تلك العناوين انشاء الله ، فهل يمكن استفادة مورد رابع من الروايات الواردة في باب الحلف أولا لابد من نقل بعضها ليتضح الحال .فمنها صحيحة اسماعيل بن سعد الاشعرى ( 1 ) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام في حديث " قال : سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق ذلك فحلف قال : لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال : لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله قال نعم " .و منها موثقة زرارة ( 2 ) " قال قلت لابيجعفر عليه السلام نمر بالمال على العشار فيطلبون منا ان نحلف لهم و يخلون سبيلنا و لا يرضون منا الا بذلك قال : فاحلف لهم فهو احل ( احلى خ ل ) من التمر و الزبد " .و منها صحيحة الحلبي ( 3 ) " انه سأل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف لصاحب العشور يحرز ( يجوز خ ل ) بذلك ماله قال : نعم " .و منها موثقة اخرى لزرارة ( 4 ) " قال : قلت له : انا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا و قد أدينا زكوتها فقال : يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا قلت : جعلت فداك بالطلاق و العتاق قال : بما شاؤوا " .1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .