في ان العلم الاجمالى قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا او عموما - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان العلم الاجمالى قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا او عموما

محل آخر .

و منها ان يعلم اجمالا بان في أموال الظالم ما لا حراما يمكن ان تكون الجائزة منه تماما أو بعضا مع عدم العلم و لو اجمالا بان الجائزة مشتملة على الحرام ، و بعبارة اخرى تكون الجائزة طرف العلم الاجمالى ، و فيها صورتان .

احديهما صورة عدم تنجيز العلم الاجمالى لاجل الجهات المشتركة مع ساير المباحث ككون الاطراف محصورة و نحوه .

ثانيتهما صورة عدم المانع من تنجيزه من هذه الجهات مع قطع النظر عن خصوصية المورد ، و قبل الورود في المطلب لابد من التنبيه بامر ربما صار الخلط فيه موجبا للخطاء في كثير من مباحث العلم الاجمالى .

و هو ان العلم بالتكليف بحسب الكبرى الكلية قد يتعلق بتكليف فعلى يعلم بعدم رضا المولى بتركه كائنا ما كان لاجل أهميته عنده نظير قتل النبي صلى الله عليه و آله و قتل الولد في لموالي العرفية ، و مع يسقط جميع الاصول العقلية و الشرعية و جميع الامارات العقلائية و الشرعية و يجب عقلا الاحتياط التام حرجيا كان ام لا و لا عذر الا العجز العقلي ، و ذلك لانه مع هذا العلم الوجداني بالتكليف الفعلى الكذائي لا يحتمل جواز الترخيص في العمل بالامارات و لو في الشبهات البدوية و كذا في العمل بالاصول ، لان جواز الترخيص بها مساوق لاحتمال اجتماع النقيضين ، ضرورة ان العلم الوجداني بعدم رضا المولي بترك الواقع لا يجتمع مع احتمال الترخيص في تركه ، فان اجازة العمل بالامارة أو الاصل و لو في الشبهة البدوية ملازمة للترخيص في ترك الواقع على فرض تخلفها عنه .

بل العلم بهذه المرتبة من الاهمية بيان على التكليف الواقعي ، و ان شئت قلت كاشف عن إيجاب الاحتياط ، و هو بيان وارد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ففى هذه الصورة لا يمكن الترخيص في الشبهات البدوية فضلا عن اطراف العلم أو بعضها ، و فى مثله يصح ان يقال : ان الترخيص في الاطراف ترخيص في المعصية و هو محال لكن هذه الصورة قليلة الاتفاق في الشرعيات و يجب فيها على المولى عقلا إيجاب الاحتياط .

/ 290