في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الاصول والادلة
دلالتها كما يأتى بيانها انشاء الله تعالى ، فلا تصلح لاثبات الحكم لضعفها سيما في مثل المقام الذي ادعى الاعلام السيرة على ارتكابه كما لا تبعد .فالأَقوى عدم الحرمة في الهزل مع قيام القرينة ، و لا يخلو عدمها من رجحان في الاخبار الغير المفيدة مطلقا لكن الاحوط الاحتراز سيما في الثاني .و قد ادعى بعض المدققين في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى ( 1 ) الاجماع على حرمته و لو لم يكن فيه اغراء لكون المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم بعدم مطابقة كلامه للواقع .ثم ان مقتضى الاصول العقلية و النقلية جواز الاخبار عن قضية مشكوك فيها ، فلو شك في ان زيدا قائم : يجوز له الاخبار بقيامه ، لانه من الشبهة المصداقية لادلة الكذب ، الا ان يدعى وجوب الصدق ، لا بمعنى وجوبه مطلقا ، بل بمعنى انه لو أراد المتكلم الاخبار يجب عليه ان يصدق فلا بد له من إحراز كونه صدقا بعلم أو إمارة لكن إثبات ذلك مشكل بل ممنوع و ان افتى به صاحب الوسائل و مستدركه ( 2 ) ، فان الاخبار لا تصلح لاثباته ، اما القصور الدلالة كما هو كذلك غالبا ، أو لقصور السند فراجعها أو يقال : بإلغاء الخصوصية مما وردت متواترة بحرمة الفتوى بغير علم ، و ما وردت بحرمة القضاء ، و كذا الشهادة كذلك ، ( و فيه ) ان غاية ما يمكن الغائها هو الكذب على الله تعالى و على رسوله صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام في خصوص الاحكام و لو كان بنحو الاخبار لا الفتوى ، فلو أخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه و آله بانه قال كذا في مورد الشبهة الحكمية : يكون محرما لفحوى ادلة حرمة الفتوى بغير علم دون الاخبار بالامور الاخر كالاخبار بان للنبي صلى الله عليه و آله صفة كذائية أو نحو ذلك ، فضلا عن الاخبارات العادية بالنسبة إلى غيرهم أو يقال : ان الاخبار في مورد الشك جزما اخبار عن علم المخبر و هو كذب أوله مفسدته ( و فيه ) منع كونه إخبارا عنه بل ينتقل السامع منه اليه ، و قد تقدم عدم الدليل على حرمة1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .2 - كتاب الحج - الباب 1 - عن أبواب أحكام العشرة .