في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الاصول والادلة - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الاصول والادلة

دلالتها كما يأتى بيانها انشاء الله تعالى ، فلا تصلح لاثبات الحكم لضعفها سيما في مثل المقام الذي ادعى الاعلام السيرة على ارتكابه كما لا تبعد .

فالأَقوى عدم الحرمة في الهزل مع قيام القرينة ، و لا يخلو عدمها من رجحان في الاخبار الغير المفيدة مطلقا لكن الاحوط الاحتراز سيما في الثاني .

و قد ادعى بعض المدققين في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى ( 1 ) الاجماع على حرمته و لو لم يكن فيه اغراء لكون المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم بعدم مطابقة كلامه للواقع .

ثم ان مقتضى الاصول العقلية و النقلية جواز الاخبار عن قضية مشكوك فيها ، فلو شك في ان زيدا قائم : يجوز له الاخبار بقيامه ، لانه من الشبهة المصداقية لادلة الكذب ، الا ان يدعى وجوب الصدق ، لا بمعنى وجوبه مطلقا ، بل بمعنى انه لو أراد المتكلم الاخبار يجب عليه ان يصدق فلا بد له من إحراز كونه صدقا بعلم أو إمارة لكن إثبات ذلك مشكل بل ممنوع و ان افتى به صاحب الوسائل و مستدركه ( 2 ) ، فان الاخبار لا تصلح لاثباته ، اما القصور الدلالة كما هو كذلك غالبا ، أو لقصور السند فراجعها أو يقال : بإلغاء الخصوصية مما وردت متواترة بحرمة الفتوى بغير علم ، و ما وردت بحرمة القضاء ، و كذا الشهادة كذلك ، ( و فيه ) ان غاية ما يمكن الغائها هو الكذب على الله تعالى و على رسوله صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام في خصوص الاحكام و لو كان بنحو الاخبار لا الفتوى ، فلو أخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه و آله بانه قال كذا في مورد الشبهة الحكمية : يكون محرما لفحوى ادلة حرمة الفتوى بغير علم دون الاخبار بالامور الاخر كالاخبار بان للنبي صلى الله عليه و آله صفة كذائية أو نحو ذلك ، فضلا عن الاخبارات العادية بالنسبة إلى غيرهم أو يقال : ان الاخبار في مورد الشك جزما اخبار عن علم المخبر و هو كذب أوله مفسدته ( و فيه ) منع كونه إخبارا عنه بل ينتقل السامع منه اليه ، و قد تقدم عدم الدليل على حرمة

1 - هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله .

2 - كتاب الحج - الباب 1 - عن أبواب أحكام العشرة .

/ 290