في توجيه الشيخ ( ره ) كلام القائلين باستصحاب الولاية اذا توقف واجب عليها
مهران و رواية المفضل واحد و المراد بالمعية فيهما واحد و هو الصحابة كما فسرت بها .نعم لا شبهة في ان الورود لمحض الاحسان على المؤمنين ارجح و أفضل منه لغايتين لكن ذلك لا يوجب صحه الجمع بين الروايات سيما بين الروايتين المتقدمتين و من المحتمل ان يكون لفظ ( حظا ) في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة على الطاء الغير المعجمة ، و كان التفسير من بعض الرواة ، و كان الاصل الذي فيه الرواية مأخوذا بالمناولة لا بالقرائة و كان تفسيره لاشتباه وقع في الخط ، و ما ذكرناه و ان كان معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله : " أوفر حظا " في رواية اخرى ، و بعد التصرف فيها و ورود روايات اخر تؤيدها ، لابعد فيه ، سيما مع قرب وقوع الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محل النقطة قليلا و فى مثله ليس الاحتمال المذكور مخالفة معتدا بها للاصل العقلائي سيما مع ورود الروايات على خلافه و الامر سهل .ثم انه قد يجب عقلا تصدى الولاية فيما كان جائزا لتوقف الامر بالمعروف و النهي عن المنكر عليه لكن حكى عن واحد استحبابه .و قد تصدى الشيخ الانصاري ( 1 ) لتوجيه كلامهم بان نفس الولاية قبيحة محرمة لانها توجب اعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكته و ترك الامر بالمعروف قبيح آخر و ليس أحدهما اقل قبحا من الآخر فيكن المقام من قبيل تزاحم المقتضيين ، و يمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الالزام ثم ذكر كلام المحقق صاحب الجواهر بانه يمكن تقوية عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الامر بالمعروف و ما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على الحرمة الذاتية و النسبة عموم من وجه ( الخ ) .أقول : وقوع التعارض بين الادلة و كذا التزاحم بين المقتضيات موقوف على إطلاق الادلة و كشف المقتضى في مورد التزاحم منها أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضى في المزاحمين و يمكن إنكار إطلاق ادلة الامر بالمعروف لمورد توقفه1 - في المسألة السادسة و العشرين من النوع الرابع - في الولاية من قبل الجائر .