في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية
ما أكره تخالف خصوصية التقية فان في مورد الاكراه توجه الشر الى الغير و يكون المكره وسيلة و آلة للمكره و مورد التقية ليس كذلك نوعا ، و أيضا جعل التقية لحفظ مطلق دم الشيعة و رفع ما أكره لحفظ خصوص المكره فكيف يمكن ان يقال بإلغاء الخصوصية عرفا أو يدعى وحدة المناط أو يدعى ان سلب التقية في الدماء لاهميتها فلا فرق بين البابين .لكن يمكن دفع المناقشة مضافا إلى ان التقية اعم لغة فانها بمعنى التجنب و التحذر و المخافة فصدقت على التحرز من كل مكروه و شر فإذا اكرهه على امر فاتى به تجنبا من شره يصدق عرفا و لغة انه فعله تقية و اتقاء فلا وجه لتقييد عمومات التقية بخصوص ما ذكر بمجرد كون مورد بعض الاخبار ذلك مع إمكان حملها على التفسير بالمصداق كما هو شايع و الا لصارت مضامينها متناقضة .بل رواية مسعدة ايضا لا يبعدان تكون ظاهرة في التفسير بالمصداق لان قوله : مثل ان يكون قوم : ظاهر في ان ما بعده احد المصاديق المذكور من باب المثال ، و مقابلتها للاذاعة و الافشاء في جملة من الروايات لا تدل على الحصر فقوله : " الحسنة التقية و السيئة الاذاعة " ( 1 ) لا يدل على ان ما لا يقابل الاذاعة ليس تقية بل للتقية موارد غيرها ، و مضافا إلى ان الظاهر من جملة من الروايات ان الاكراه ايضا تقية .كرواية محمد بن مروان ( 2 ) " قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم رحمه الله من التقية فو الله لقد علم ان هذه الاية نزلت في عمار و أصحابه الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان " ، و فى رواية درست ( 3 ) عن ابى عبد الله عليه السلام " قال : ما بلغت تقية احد ما بلغت تقية اصحاب الكهف " ( الخ ) ، مع ما في رواية عبد الله بن يحيى ( 4 ) انه عليه السلام ذكر اصحاب1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 24 - من أبواب الامر و النهى .2 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى - مجهولة بمحمد بن مروان .3 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 26 - من أبواب الامر و النهى .ضعيفة بدرست الواسطي .4 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .