في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلارهان
بمعنى الرهن ، كما قيل : انه اصله ، فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرف في الاموال الحاصلة بالباطل ، بل لقائل ان إدخال القمار في الآية تعبدي لا مفاد لها كتفسير الاوثان بالشطرنج ، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبدي فيها لا يعلم كيفية ارادته و دخوله .و اما الروايات فقد استدل الشيخ الانصاري ( 1 ) برواية ياسر الخادم ( 2 ) عن الرضا ( ع ) " قال سألته عن الميسر قال : التفل من كل شيء قال : و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غيره " و بصحيحة معمر بن خلاد ( 3 ) " كل ما قومر عليه فهو ميسر ) و برواية جابر ( 4 ) عن ابى جعفر عليه السلام و فيها " قيل يا رسول الله ما الميسر قال : كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز " قال رحمه الله : و الظاهر ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن .و الانصاف عدم دلالتها على المطلوب ، فان رواية ياسر تدل على حرمة ما يخرج بين المتراهنين و هو مطلوبنا في المقام ، و كذا الصحيحة فان ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين و حرمته لا تدل على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع انه مسلم بل الظاهر منها و مما عبرت بمثلها هو القمار المعروف .و من هنا لا يصح الاستدلال برواية جابر ان كان محطه الكلية المذكورة و اما ان كان محطه قوله حتى الكعاب و الجوز بدعوى ان عد الجوز مما قومر به دليل على ان ما ليس بآلة القمار داخل فيه و ملحق به و بالغاء الخصوصية يثبت الحكم لساير آلات اللعب برهن ( ففيه ) مضافا إلى ان اللعب بالجوز و البيض مما اتخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق1 - في ال مسألة الخامسة عشر - من النوع الرابع - في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار .2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - 104 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة 3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر .