في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلارهان - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلارهان

بمعنى الرهن ، كما قيل : انه اصله ، فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرف في الاموال الحاصلة بالباطل ، بل لقائل ان إدخال القمار في الآية تعبدي لا مفاد لها كتفسير الاوثان بالشطرنج ، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبدي فيها لا يعلم كيفية ارادته و دخوله .

و اما الروايات فقد استدل الشيخ الانصاري ( 1 ) برواية ياسر الخادم ( 2 ) عن الرضا ( ع ) " قال سألته عن الميسر قال : التفل من كل شيء قال : و التفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم و غيره " و بصحيحة معمر بن خلاد ( 3 ) " كل ما قومر عليه فهو ميسر ) و برواية جابر ( 4 ) عن ابى جعفر عليه السلام و فيها " قيل يا رسول الله ما الميسر قال : كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز " قال رحمه الله : و الظاهر ان المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن .

و الانصاف عدم دلالتها على المطلوب ، فان رواية ياسر تدل على حرمة ما يخرج بين المتراهنين و هو مطلوبنا في المقام ، و كذا الصحيحة فان ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين و حرمته لا تدل على حرمة العمل و لو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع انه مسلم بل الظاهر منها و مما عبرت بمثلها هو القمار المعروف .

و من هنا لا يصح الاستدلال برواية جابر ان كان محطه الكلية المذكورة و اما ان كان محطه قوله حتى الكعاب و الجوز بدعوى ان عد الجوز مما قومر به دليل على ان ما ليس بآلة القمار داخل فيه و ملحق به و بالغاء الخصوصية يثبت الحكم لساير آلات اللعب برهن ( ففيه ) مضافا إلى ان اللعب بالجوز و البيض مما اتخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق

1 - في ال مسألة الخامسة عشر - من النوع الرابع - في المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار .

2 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - 104 - من أبواب ما يكتسب به - مرسلة

3 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 104 - من أبواب ما يكتسب به .

4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 35 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعمرو بن شمر .

/ 290