الباقر عليه السلام عن بيان الحكم ( ففيه ) انه بصدد بيان قضأ مولينا أمير المؤمنين عليه السلام و لم يكن لاعب عنده حتى ينهاه ، أو بان سكوته عن بيان منع على عليه السلام دليل على عدم منعه عليه السلام و هو دليل على الجواز ( ففيه ) انه عيه السلام بصدد بيان قضائه في الواقعة لا مطلق ما وقع فيها ، و لهذا لم يذكر كيفية الدعوي و المدعى و المدعى عليه ، و لعل أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد نقله مع ان الواقعة كانت قضية خارجية لم تظهر حالها ، فلا معنى لاستفادة شيء من سكوته .ثم ان في الرواية اشكالا و هو ان نفى الغرامة خلاف القواعد ، لان المعاقدة ان كانت فاسدة كان الاكل موجبا للغرامة لانه كالمقبوض بالبيع الفاسد .و ما يقال ان الاباحة المالكية ترفع الغرامة : ليس بشيء لان ما يوجب رفعها هو الاباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة ، فلو باع شاة في بيع فاسد و قال خذها وكلها فهل يمكن دفع الغرامة بالاباحة المذكورة .فالأَولى ان يقال : ان كيفية الدعوي و المدعى و المدعى عليه مذكورة في الرواية و لم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء ، فعليه يحتمل ان يكون المدعى في الواقعة صاحب الشاة مع اظهار اصحابه المعجز عن الاكل بعد تمامية المشارطة و قيل التصرف في الشاة ، فاراد اخذ الغرامة التي جائت بعهدة اصحابه بتوهم صحة المعاقدة ، فمنع أمير المؤمنين الغرامة .و القول بعدم صدق الغرامة عليه : و هم : فان الغرامة ما يلزم ادائه من المال و لهذا يقال للمديون الغريم فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلف فيكون غرامة و صاحبه غريما .فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد " فتدبر " .و اما المغالبة بغير عوض في ما استثنى فقد حكى عن الاكثر عدم جوازها ، و يظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه .و الظاهر ان دعوى العلامة معللة لا يمكن الاتكال عليها سيما مع عدم تعرض قدماء اصحابنا لذلك ظاهرا ، و سيما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الاقدام و بالمصارعة و بالطيور بعوض في موضوع الحرمة ، بل ظاهره في المسابقة بالسفن و