في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى

الباقر عليه السلام عن بيان الحكم ( ففيه ) انه بصدد بيان قضأ مولينا أمير المؤمنين عليه السلام و لم يكن لاعب عنده حتى ينهاه ، أو بان سكوته عن بيان منع على عليه السلام دليل على عدم منعه عليه السلام و هو دليل على الجواز ( ففيه ) انه عيه السلام بصدد بيان قضائه في الواقعة لا مطلق ما وقع فيها ، و لهذا لم يذكر كيفية الدعوي و المدعى و المدعى عليه ، و لعل أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن العمل و لم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد نقله مع ان الواقعة كانت قضية خارجية لم تظهر حالها ، فلا معنى لاستفادة شيء من سكوته .

ثم ان في الرواية اشكالا و هو ان نفى الغرامة خلاف القواعد ، لان المعاقدة ان كانت فاسدة كان الاكل موجبا للغرامة لانه كالمقبوض بالبيع الفاسد .

و ما يقال ان الاباحة المالكية ترفع الغرامة : ليس بشيء لان ما يوجب رفعها هو الاباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة ، فلو باع شاة في بيع فاسد و قال خذها وكلها فهل يمكن دفع الغرامة بالاباحة المذكورة .

فالأَولى ان يقال : ان كيفية الدعوي و المدعى و المدعى عليه مذكورة في الرواية و لم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء ، فعليه يحتمل ان يكون المدعى في الواقعة صاحب الشاة مع اظهار اصحابه المعجز عن الاكل بعد تمامية المشارطة و قيل التصرف في الشاة ، فاراد اخذ الغرامة التي جائت بعهدة اصحابه بتوهم صحة المعاقدة ، فمنع أمير المؤمنين الغرامة .

و القول بعدم صدق الغرامة عليه : و هم : فان الغرامة ما يلزم ادائه من المال و لهذا يقال للمديون الغريم فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلف فيكون غرامة و صاحبه غريما .

فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد " فتدبر " .

و اما المغالبة بغير عوض في ما استثنى فقد حكى عن الاكثر عدم جوازها ، و يظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه .

و الظاهر ان دعوى العلامة معللة لا يمكن الاتكال عليها سيما مع عدم تعرض قدماء اصحابنا لذلك ظاهرا ، و سيما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الاقدام و بالمصارعة و بالطيور بعوض في موضوع الحرمة ، بل ظاهره في المسابقة بالسفن و

/ 290