في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه
التمسك له بمطلقات ادلة التقية ، لان عنوانها صادق ظاهرا الا على الخوف على ما يتعلق بالمتقي من النفس و العرض و المال سواء كان منه أو ممن يتعلق به الذي بمنزلته و اما الخوف على ساير الناس فليس مورد التقية ، و لا هى صادقة عليه ، فقوله " التقية تزس المؤمن و حرزه " : ظاهر في انها حافظها عن توجه الضرر اليه فلا بد في المقام من التماس دليل آخر .ربما يتمسك برواية الاحتجاج ( 1 ) عن أمير المؤمنين عليه السلام على جواز ارتكاب المحرمات و لو أعظمها كالتبرى عنه عليه السلام و فيها " و لئن تبرء منا ساعة بلسانك و أنت موال لنا بجنانك لتبقى على نفسك روحها التي بها قوامها و مالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمسكها و تصون من عرف بذلك ( من ظ ) أوليائنا و إخواننا فان ذلك افضل من ان تتعرض للهلاك و تنقطع به عن عمل في الدين و صلاح اخوانك المؤمنين ، و اياك ثم إياك ان تترك التقية التي أمرتك بها فانك شائط بدمك و دماء اخوانك معرض لنعمتك و نعمتهم للزوال مذل لهم في أيدي اعداء دين الله ، و قد امرك الله بإعزازهم فانك ان خالفت وصيتي كان ضررك على اخوانك و نفسك اشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا " .و أنت خبير بانها اخص من المدعى .اما الفقرة الاولى منها فلا دلالة فيها على جواز البرائة فيما إذا خاف على مال مؤمن أو عرضه فان قوله : " و تصون من عرف بذلك " ( الخ ) ظاهر في صيانة نفوسهم سيما مع ذكر النفس و المال و الجاه بالنسبة إلى المتقي ; فلو كان الخوف على غيره في المال و الجاه كالخوف على نفسه فيهما لكان أولى بالذكر ، و لا اقل من قصور دلالتها على جميع مراتب الخوف .و قوله " و صلاح اخوانك " عطف على قوله : " عن عمل في الدين " اى نتقطع عنه و عن صلاح اخوانك فلا ربط له بالمقام .و اما الفقرة الثانية اى قوله : " و اياك ثم إياك " ( الخ ) فظاهرها من أولها إلى آخرها انها مربوطة بزمان كان الشيعة في الاقلية التامة و فى معرض الزوال و الهضم لو ترك التقية و فشى امرهم ، و لا شبهة في ان ضرر تركها و الحال هذه أكثر من ضرر النصب1 - الوسائل - كتاب الامر بالمعروف - الباب 29 - من أبواب الامر و النهى .