في وجوب الايصال إلى صاحبه
بأقرب ما يمكن التخلص كالمتوسط في الارض المغصوبة و ذلك بحكم العقل .و اما التشبث بادلة وجوب رد الامانات ( فغير سديد ) ، لان المورد ليس من قبيل الامانات ، بل من الغصب أو نظيره الا ان يدعى الاولوية و هي ظاهرة ، فالدليل عليه ما عرفت .و يدل عليه في الغاصب صحيحة الحذاء ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي اخذه إلى صاحبه " ، و نحوها مرسلة رواية اخرى ( 2 ) و عن النبي صلى الله عليه و آله ( 3 ) " من اخذ عصا اخيه فليردها " .و الصحيحة تدل على وجوب الرد فورا ، و لو كان وجوبا عقليا للتخلص عن غضب الله ، و الظاهر من الرد الايصال إلى صاحبه و إيقاعه تحت سلطانه و يده و لا يكفى مجرد التخلية بينه و بين صاحبه ، و هو موافق لحكم العرف و العقلاء بخلاف باب الوديعة حيث ان ارتكاز العقلاء و المناسبات تقتضي صرف ظواهر الادلة لو دلت على وجوب الرد كما عليه الفقهاء ايضا ، و ما ذكرناه مناسب لاخذ الغاصب بأشق الاحوال بل الظاهر لزوم الرد و الايصال و ان كان ضرريا أو حرجيا ، لما ذكر من اخذه بالاشق ، و لانصراف دليلهما عنه .و هل المأخوذ بغير عدوان و غصب و ان كان على وجه الضمان كالأَخذ مع الجهل أو الجبر يلحق بالغصب أو بالوديعة فلا يجب الا التخلية ، الاقرب الحاقة بالغصب في وجوب إيصاله إلى صاحبه و التخلص عنه بأقرب الطرق ، لعدم حل الاموال الا بطيب نفس صاحبها ( نعم ) لو كان الايصال حرجيا يمكن رفعه بدليله .ثم لو كان المالك مجهولا فهل يجب الفحص عنه أولا ، اختار الشيخ الاعظم الثاني تمسكا بإطلاق جملة من الروايات كرواية على بن ابى حمزة ( 4 ) " قال كان لي صديق1 - الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 78 - من أبواب جهاد النفس .2 - و 3 - المستدرك - كتاب الغصب - الباب 1 .4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعلي بن ابى حمزة البطائنى و فى سندها إبراهيم بن إسحاق و هو مشترك و لعله الاحمري الضعيف