في وجوب الايصال إلى صاحبه - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في وجوب الايصال إلى صاحبه

بأقرب ما يمكن التخلص كالمتوسط في الارض المغصوبة و ذلك بحكم العقل .

و اما التشبث بادلة وجوب رد الامانات ( فغير سديد ) ، لان المورد ليس من قبيل الامانات ، بل من الغصب أو نظيره الا ان يدعى الاولوية و هي ظاهرة ، فالدليل عليه ما عرفت .

و يدل عليه في الغاصب صحيحة الحذاء ( 1 ) عن أبي جعفر عليه السلام " قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لاعماله التي يعملها من البر و الخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي اخذه إلى صاحبه " ، و نحوها مرسلة رواية اخرى ( 2 ) و عن النبي صلى الله عليه و آله ( 3 ) " من اخذ عصا اخيه فليردها " .

و الصحيحة تدل على وجوب الرد فورا ، و لو كان وجوبا عقليا للتخلص عن غضب الله ، و الظاهر من الرد الايصال إلى صاحبه و إيقاعه تحت سلطانه و يده و لا يكفى مجرد التخلية بينه و بين صاحبه ، و هو موافق لحكم العرف و العقلاء بخلاف باب الوديعة حيث ان ارتكاز العقلاء و المناسبات تقتضي صرف ظواهر الادلة لو دلت على وجوب الرد كما عليه الفقهاء ايضا ، و ما ذكرناه مناسب لاخذ الغاصب بأشق الاحوال بل الظاهر لزوم الرد و الايصال و ان كان ضرريا أو حرجيا ، لما ذكر من اخذه بالاشق ، و لانصراف دليلهما عنه .

و هل المأخوذ بغير عدوان و غصب و ان كان على وجه الضمان كالأَخذ مع الجهل أو الجبر يلحق بالغصب أو بالوديعة فلا يجب الا التخلية ، الاقرب الحاقة بالغصب في وجوب إيصاله إلى صاحبه و التخلص عنه بأقرب الطرق ، لعدم حل الاموال الا بطيب نفس صاحبها ( نعم ) لو كان الايصال حرجيا يمكن رفعه بدليله .

ثم لو كان المالك مجهولا فهل يجب الفحص عنه أولا ، اختار الشيخ الاعظم الثاني تمسكا بإطلاق جملة من الروايات كرواية على بن ابى حمزة ( 4 ) " قال كان لي صديق

1 - الوسائل - كتاب الجهاد - الباب 78 - من أبواب جهاد النفس .

2 - و

3 - المستدرك - كتاب الغصب - الباب 1 .

4 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 47 - من أبواب ما يكتسب به - ضعيفة بعلي بن ابى حمزة البطائنى و فى سندها إبراهيم بن إسحاق و هو مشترك و لعله الاحمري الضعيف

/ 290