في ان التحقيق كون الاجر بازاء العمل عند العرف لا بازاء التنزيل - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان التحقيق كون الاجر بازاء العمل عند العرف لا بازاء التنزيل

لابد من مراعات شرائط صلوة المنوب عنه لا شرائط نفسه بل النائب يراعى في شرائط الفاعل ما هو تكليفه ، فلا يجب على الرجل الاخفات أو الستر نحو ستر المرئة لو كان نائبا عنها يجوز الاقتداء به ان كان نائبا عنها أو عن الميت بخلاف الصورة الاولى .

و لكن الانصاف ان ما لدى المتشرعة و سائر العقلاء و ظاهر النصوص في النيابة ليس شيئا مما تقدم ، ضرورة ان الاستيجار انما يقع في العمل عن الغير فياخذ الاجر و يقع في عرف المتشرعة ارتكارا و عملا في مقابل العمل عن الغير فياخذه ليعمل الحج عن غيره لا لتنزيل نفسه منزلة غيره في العمل و لا لتنزيل عمله كذلك و هو واضح قابل للخدشة ، كما هو ظاهر الاخبار الواردة في الحج عن الغير .

ففى رواية عبد الله بن سنان " قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام اذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلثين دينارا يحج بها عن إسمعيل و لم يترك شيئا من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لاسمعيل حجة بما أنفق من ماله و كانت لك تسع بما اتعبت من بدنك " .

و لعمري انها كالصريح في كون الاجر في مقابل العمل عنه .

فما تقدم من التصورات أجنبية عن عمل المسلمين و عن مفاد النصوص كالرواية المتقدمة و غيرها مما هى منقولة في كتاب الحج التي هى ظاهرة الدلالة في ذلك ، فلا بد من دفع الاشكال عن هذه الواقعة التي بيد المسلمين و مفاد النصوص و هو لا يندفع بما تقدم و لا بما افاده الشيخ الانصاري فيستكشف من النصوص صحة العبادات الاستيجارية بنحو الداعي علي الداعي و لا يرد عليها ما أوردناه علي الاستيجار في عبادة نفسه كما لا يخفى .

و اما الاشكال بانه كيف يسقط عمل عن عهدة شخص بفعل آخر و كيف يتقرب المنوب عنه بفعل نائبه فليس موجها بعد قيام الدليل ، و تقدم الوجه فيهما .

فتحصل من ذلك ان النيابة في الاعمال في ظاهر الشريعة ولدى المتشرعة هى اتيان العمل عوض الغير و بدله كاداء الدين عنه كما صرح به في رواية الخثعمية

/ 290