في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير

و فى السرائر بعد دعوى الاجماع على عدم جواز اقامة الحدود الا للامام عليه السلام و الحكام من قبله قال : فان خاف على نفسه من ترك اقامتها فانه يجوز له ان يفعل في حال التقية ما لم يبلغ قبل النفوس إلى ان قال : فان اضطر إلى تنفيذ حكم على مذهب أهل الخلاف على النفس أو الاهل أو المؤمنين أو على أموالهم جاز تنفيذ الحكم ما لم يبلغ ذلك قتل النفوس فانه لا تقية له في قتل النفوس .

و فى الشرايع ( 1 ) فان اضطر إلى العمل بمذهب أهل الخلاف جاز إذا لم يمكن التخلص عن ذلك ما لم يكن قبلا لغير مستحق .

و فى المنتهى ( 2 ) فان اضطر إلى استعمال ما لا يجوز من ظلم مؤمن أو قهره جاز ذلك للضرورة ما لم يبلغ الدماء فلا يجوز التقية فيها على حال .

لكن يمكن المناقشة في إطلاق الحكم مضافا إلى غاية بعده في بعض المراتب و إمكان ان يقال بان تلك الادلة الصادرة على وجه الامتنان منصرفة عن الموارد التي يلزم منها وقوع الضرر أو الحرج على الغير " تأمل " : ان مقتضى تلك الادلة عموما و إطلاقا و ان كان جواز التقية في كل مورد يضطر اليه ابن آدم من فرق بين حق الناس و غيره لكن مقتضى حكومة دليل نفى الحرج كحكومته على ساير الادلة تخصيص الحكم بموارد لا يلزم منها الحرج على الغير بفعله و لازمه التفصيل في حقوق الناس بين ما إذا توجه الشر و الضر على الغير و يكون دفعه عنه مستلزما لوقوع الدافع في شر وضر و حرج كما في الموارد المتقدمة في كلام الشيخ و ابن إدريس و غيرهما ، فانه لو فرض ان السارق اقر بالسرقة عند من كان منصوبا من قبل و إلى الجور للقضاء و كان مقتصى مذهبهم القطع بالاقرار مرة واحدة كما قال به أبو حنيفة و مالك و الشافعي ، و حاف القاضي و اضطر إلى الحكم على مذهبهم و إنفاذه ، ففى مثله يجوز له ، لان الشر حسب إقراره و مذهبهم متوجه اليه فإيجاب دفعه عنه بما يلزم

1 - في كتاب الامر بالمعروف .

2 - في المبحث الثالث من المقصد الثاني من التجارة - في عمل السلطان - مسألة 2 .




/ 290