في ان الارجح حرمتها اذا بلغته
في الوجه المتقدم ، و كذا المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضي ان يكون النفي بلحاظ التحريم و الاثبات بلحاظ الايجاب ، و هذا هو التناسب بين الفقرتين ، لا ما ذكرناه في الوجه السابق ، مضافا إلى ان نفى الموضوع في المقام بلحاظ نفى حكمه : صحيح ، و لا يكون هذا مصححا لنفي الموضوع لخصوصية فيه ، لان الاغراض الاكيدة في عامة الناس قائمة بحفظ نفوسهم و نفوس من يتعلق بهم بحيث لو لا الخوف من عذاب الله تعالى و الجزاء الشرعي و العرفي في الحكومات و السياسات لكان كل شخص يهم بحفظ نفسه و نفس عائلته و متعلقيه و ان توقف على اراقة الدماء بالغة ما بلغت .ففى مثل المورد إذا نفى الشارع وجوب التقية إذا بلغت الدم و لم يحرمها : لا شبهة في استعمال عامة الناس الا من شذ منهم التقية لحفظ دمائهم بل لحفظ اعراضهم بل لا يبعد استعمالهم لحفظ أموالهم المهمة ، و مع عدم منع استعمالها في الشريعة و كثرة تحققها لشدة اهتمام الناس بها لا يصح سلب الموضوع ادعاء ، فالاخبار الا دعائي بعدم تحقق شيء كثير الوجود خارجا و غير ممنوع شرعا لا مصحح له ، و بالجملة نفى الموضوع بلحاظ نفى الحكم ليس صحيحا بنحو الاطلاق بل لابد من ملاحظة خصوصيات الموارد ، فقد يصح الدعوي ، و قد لا تصح ، و المقام من قبيل الثاني .فان قلت : فما تقول في قوله : " لا يمين في غضب " و " لا يمين لولد مع والده " و " لا للمرأة مع زوجها " ( 1 ) إلى ذلك مما هو كثير التحقق و يكون نفي الموضوع بلحاظ نفى الحكم و عدم الانعقاد .قلت : في مثل هذه الموارد يكون المصحح لغوية وجود الموضوع فكان ما لا يترتب عليه اثر في الشرع و لا في العرف لا يكون موجودا فيصح تعلق النفي به ، و اما المقام فيترتب على التقية آثار مهمة عند العقلاء هى حفظ نفوسهم و ساير اغراضهم .1 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 10 .