في انه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة
بانه بصدد بيان حكم آخر ، هو اكبرية هذا من ذاك بعد الفراغ عن أصل الحكم فلا يجوز التمسك بإطلاقه .و منها ذلك مما هو ضعيف سندا أو دلالة أو جميعا كما عن النبي صلى الله عليه و آله " من أعظم الخطايا اللسان الكذوب " ( 1 ) ، و عن على عليه السلام " و علة الكذب اقبح علة ( 2 ) " و عنه عليه السلام " و لا سوئة اسوء من الكذب ( 3 ) ، و عن النبي صلى الله عليه و آله " و اياكم و الكذب فانه من الفجور و انهما في النار ( 4 ) " ، و عن كتاب الغيبة للفضل بن شاذان بسند صحيح عن عبد الله بن العباس ( 5 ) قال : " حججنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله " ثم حكى عنه ما هو من اشراط الساعة إلى ان قال : " و يكون الكذب عندهم ظرافة فلعنة الله على الكاذب و ان كان مازحا " ، و فى دلالتها اشكال لان اللعن لا يدل على كبر المعصية فتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على كون الكذب بنحو الاطلاق من الكبائر ، نعم لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة لان الاخبار الدالة عليه مستفيضة بل لعلها متواترة من طرق الفريقين و المتيقن منه الكذب على الله و على رسوله و الائمة عليهم السلام و شهادة الزور و التهمة بناء على كونها من مصاديق الكذب .و اما لو قلنا انها اعم من وجه منه فحاله كالنميمة مما دلت الروايات على كونها كبيرة فإذا انطبقت على الكذب لا يوجب صيرورته كبيرة فان الحكم المتعلق على عنوان لا يسرى إلى عنوان آخر متحد معه في الوجود ، كما انه لو صار موجبا لفساد لا يوجب ذلك حرمته لاجله فضلا عن صيرورته كبيرة كما مرت الاشارة اليه .بل يمكن ان يقال : ان الكذب في ما دل الدليل على كونه كبيرة كالموردين المتقدمين من الصغائر لرواية ابى بصير ( 6 ) قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : " ان العبد ليكذب حتى يكتب من الكذابين فإذا كذب قال الله تعالى : كذب و فجر " ، و1 - و 2 - و 3 - و 4 - المستدرك - كتاب الحج - الباب 120 - من أبواب أحكام العشرة .5 - المستدرك - كتاب الجهاد - الباب 49 - من أبواب جهاد النفس .6 - الوسائل - كتاب الحج - الباب 138 - من أبواب أحكام العشرة - مرسلة .