فيما اجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ ( ره ) ومافيه
و كذا لا ملازمة عقلا و لا عرفا بين جواز الاستيفاء قهرا و بين سقوط المالية و الاحترام كما في نظائره ، فلو خاف على نفسه التلف يجوز بل يجب الانتفاع بمال الغير قهرا عليه كالدخول في حمامه و ليس ثوبه و ركوب دابته مع امتناعه و معذلك يجوز الاستيجار منه بلا اشكال و يكون ضامنا مع الانتفاع بها ، بل جواز الاستيفاء مجانا لا يوجب بطلان المعاملة عليه ايضا و لا تصير به خارجة عن التجارة عن تراض ، كما جاز للمارة الاكل مجانا ، و لا شبهة في جواز الاشتراء ايضا الا ان يقال : في المقام بلزوم الاستيفاء مجانا هو أول الكلام .فتحصل مما ذكر ان شيئا من المذكورات لا يصلح لاسقاط مالية العمل و لا لاسقاط الاضافة إلى الفاعل و لا يدل شيء منها على بطلان المعاملة .و اما ما افاده في ذيل كلامه من حكم العقلاء بان اخذ الاجر على ما وجب من قبل المولى أكل للمال مجانا و بلا عوض ( ففيه ) منع الا إذا فهم من امره المجانية و هو ليس محل الكلام ، و الشاهد على ما ذكرناه انه لو صرح المولى بانه لا بأس بأخذ الاجر فيما اوجبت عليك لم يحكم العقلاء بالتنافي بين إيجابه و نفى بأس اخذه مع انه يقع التنافي على ما افاده .لا أظن منه قدس سره انه لو ورد دليل معتبر على جواز اخذ الاجر في الواجب عمل معه معاملة المعارض للكتاب و السنة ، بل الظاهر ان اخذ الاجر في مقابل فعل الحرام ايضا لا يكون من قبيل أكل المال بالباطل عند العقلاء إذا لم يكن الفعل باطلا عرفا ، و لهذا ان العقلاء يعاملون على المحرمات و لا يرون اخذ الاجر أو العوض فيها من قبيل الاكل بالباطل كالسرقة و الظلم ، و ليس الباطل هو الشرعي فالدليل على بطلانها ذلك كقوله : ان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، بتقريب قدمناه أو عدم إمكان تنفيذ المعاملة على المحرمات و إيجاب الوفاء بها .و ربما يقال ( 1 ) في جواب مقالة الشيخ : ان لمال المسلم حيثيتين من الاحترام .احديهما حيثية اضافته إلى المسلم و مقتضى احترامه بهذه الحيثية ان لا يتصرف1 - هو المحقق المدقق الحاج الشيخ محمد حسين الاصفهانى رحمه الله .