و كيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم بل يكفى عدم الدليل على اعتبارها في المورد .و ان أريد منها الصحة الوضعية اى نفوذ اجازته و صحة هبته و جائزته ليستكشف منها ملكية الجائر و يترتب عليها آثارها .( ففيه ) ان المسلم من بناء العقلاء و الادلة الشرعية مورد العلم الاجمالى سواء كان منجزا ام لا ، مضافا الي انه لا يثبت بأصالة الصحة الا صحة العقد و نحوه و كون المال لغيره : لا ينافيها كما قرر في محله .مضافا إلى إمكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم اى كشف الملكية و نحوها عليها بقوله في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد " و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " .فان الظاهر منها ان سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق مع انه لو ترتبت على اصالة الصحة تلك اللوازم و ثبتت بها الملكية و غيرها من الآثار لما اختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارها بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في قيام سوقهم و لو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج اليه لما كان موجبا لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقا .فتحصل من جميع ما مر ان في بعض الموارد على بعض المباني تكون اليد حجة و يصح الاستناد إليها و يدفع بها استصحاب حرمة التصرف و عدم الانتقال ، و فى ساير الموارد تكون اصالة حرمة التصرف و عدم الانتقال محكمة و تقدم على اصالة الحل تحكيما .هذا كله فيما علم اجمالا بان هذا المال المأخوذ مثلا من الغير أو ذلك فيما هو في معدود .و اما إذا علم ان في أموال فلان مال محرم و كان له طرق معاش محللة و بعض طرق محرمة فالظاهر قيام بناء العقلاء و السيرة المتشرعة على اعتبار يده ، و هذه الصورة خارجة من مفروض مسئلتنا هذه و سيأتي الكلام فيها .