في مانعية العلم الاجمالى عن جريانها ههنا - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مانعية العلم الاجمالى عن جريانها ههنا

و كيف كان نحن لا نحتاج إلى الدليل على العدم بل يكفى عدم الدليل على اعتبارها في المورد .

و ان أريد منها الصحة الوضعية اى نفوذ اجازته و صحة هبته و جائزته ليستكشف منها ملكية الجائر و يترتب عليها آثارها .

( ففيه ) ان المسلم من بناء العقلاء و الادلة الشرعية مورد العلم الاجمالى سواء كان منجزا ام لا ، مضافا الي انه لا يثبت بأصالة الصحة الا صحة العقد و نحوه و كون المال لغيره : لا ينافيها كما قرر في محله .

مضافا إلى إمكان الاستدلال بعدم جواز ترتيب تلك اللوازم اى كشف الملكية و نحوها عليها بقوله في رواية حفص بن غياث الواردة في اعتبار اليد " و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق " .

فان الظاهر منها ان سلب اعتبار اليد موجب لاختلال نظم السوق مع انه لو ترتبت على اصالة الصحة تلك اللوازم و ثبتت بها الملكية و غيرها من الآثار لما اختل نظام السوق بواسطة عدم اعتبارها بل لما احتاج المسلمون إلى اعتبارها في قيام سوقهم و لو فرض في بعض الموارد النادرة الاحتياج اليه لما كان موجبا لاختلاله مع عدم اعتبارها مطلقا .

فتحصل من جميع ما مر ان في بعض الموارد على بعض المباني تكون اليد حجة و يصح الاستناد إليها و يدفع بها استصحاب حرمة التصرف و عدم الانتقال ، و فى ساير الموارد تكون اصالة حرمة التصرف و عدم الانتقال محكمة و تقدم على اصالة الحل تحكيما .

هذا كله فيما علم اجمالا بان هذا المال المأخوذ مثلا من الغير أو ذلك فيما هو في معدود .

و اما إذا علم ان في أموال فلان مال محرم و كان له طرق معاش محللة و بعض طرق محرمة فالظاهر قيام بناء العقلاء و السيرة المتشرعة على اعتبار يده ، و هذه الصورة خارجة من مفروض مسئلتنا هذه و سيأتي الكلام فيها .

/ 290