فيما يستفاد من روايات الباب - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيما يستفاد من روايات الباب

فلا يبعد ان تكون الروايات الواردة في حل الجوائز موافقة للقاعدة بعد البناء على حلية الخراج و نحوه و جواز اخذها و شرائها من السلاطين و عمالهم .

و لو نوقش في كاشفيتها عن كون المأخوذ خراجا و نحوه فلا اقل من اعتبارها لدى العقلاء و عدم الاعتناء بكونه مأخوذا ظلما و عدوانا .

و ان شئت قلت كما ان ما في يد عامل الصدقات من قبل السلطان العادل يعامل معه معاملة ملكيته الاعم من الملكية الشخصية و السلطنة على جهة الولاية فيشترى العقلاء و المتشرعة منه ما في يده و ان علم ان ما في جملة الاموال التي تحت يده حراما و لا يعتنى باحتمال كون المحرم هذا البيع كذلك في المقام بعد الفرض المتقدم .

و بعبارة اخرى ان وجه التوقف عن الاخذ و المعاملة معه اما احتمال كونه من مال الصدقة فالمفروض انه اجاز ولي الامر الحقيقي لذلك ، أو العلم الاجمالى باشتمال ما في يده على المظلمة فقد عرفت عدم اعتناء العقلاء بذلك في الاشباه و النظائر .

و ان ابيت عن كل ما ذكر فلا ينبغى الاشكال في ان الروايات الواردة في الباب على كثرتها لا تدل على الحل في المورد المتقدم اى مورد العلم الاجمالى بان في أموال العامل محرما و احتمل كون المأخوذ منه ، و اما ساير الصور الاربع و كذا الصورة التي تعرض لها الشيخ الانصاري في ذيل الصورة الثانية فلا دلالة لها عليه ، لان قوله : جوائز السلطان لا بأس به ، و قوله : امر بالعامل فيجيزنى بالدراهم آخذها قال نعم قلت و أحج بها قام نعم و نحوهما : منصرفة إلى ما هو المعمول المتعارف المعهود من جائزة السلاطين و عمالهم من علمهم بانها محرمة أو فيها محرم بل من العلم بان هذا أو ذاك محرم ، و بالجملة ليست الروايات بصدد تحليل مال الغير على الاخذ بمجرد كون المأخوذ منه سلطانا و عاملا له .

و ان شئت قلت ان الروايات بصدد بيان جواز اخذ جائزتهم ، لا تحليل المحرم المعلوم بالتفصيل أو الاجمال فلا إطلاق لها من هذه الجهة .

/ 290