في دلالة بعض الروايات على ان حرمة الولاية انما هى للتصرف في سلطلان الامام ( ع )
بما حرمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الاولى لا إثبات قسم ثالث مذكور فيكون المراد ما لم نحلل له فهو حرام ، و دلالتها على المطلوب مبنية على ان يكون المراد من شيء اصابه عملا من اعمالهم على ان يكون ( من اعمال الظالمين ) بيانا للشيء فحاصل المعنى ان كل ولاية أو نحوها اصابها موقوفة حليتها على تحليلنا فتدل على ان عدم الجواز في صورة التحليل بجهة التصرف في سلطانهم و مع اجازتهم لا يكون التقلد لها عدوانا فيحل .لكن الاظهر ان المراد بالشيء الاموال التي اصابها من اعمالهم فحينئذ يحتمل ان يكون المراد منه ما يقع في يده من الزكوات و الغنائم و خراج الاراضى الخراجية إلى ذلك مما يكون جمعها و التصرف فيها مختصا بوالى الحق و يكون ولاة الجور ظالمين في الاخذ و الاعطاء فيها ، فتدل على ان تجويزهم و تحليلهم لما اصابوا موجب للحلية لان تحليلهم اجازة لما اخذه من حق فيتعين زكوة و خراجا بإجازتهم في هذا المقدار ، اذ إعطاء الزكوة و الخراج لوالي الجور لا يوجب وقوعهما و تعينهما لكونه غاصبا و مع اجازة و إلى الحق يتعينان و تحليل ما اخذه المتقلد لولاية اجازة لما اخذه فوقع زكوة و خراجا فحل له ، و على هذا الاحتمال تدل بالملازمة على ان تصرفاتهم و تقلدهم للولاية محرمة لاجل التصرف في سلطان الغير و كذا لو كان المراد من شيء اعم منها و من مجهول المالك و احتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له ، و لو لم نقل ان الظاهر اختصاصه بما تقدم لظهور الحلية بالتحليل في انه يكون لصاحب الحق .و أظهر منها ما هي نظيرها عن الكشي في رجاله عن أبي حمزة الثمالي ( 1 ) " قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : من أحللنا له شيئا من اعمال الظالمين فهو له حلال لان الائمة مفوض إليهم فما احلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام " ، و عن اختصاص الشيخ المفيد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .فهي كما ترى ظاهرة في ان التحليل متعلق بالاعمال و تقلدها ، و لعل المراد بالتفويض1 - و 2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .