في دلالة بعض الروايات على ان حرمة الولاية انما هى للتصرف في سلطلان الامام ( ع ) - مکاسب المحرمه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في دلالة بعض الروايات على ان حرمة الولاية انما هى للتصرف في سلطلان الامام ( ع )

بما حرمناه ذكر بعض مصاديق ما يقابل الجملة الاولى لا إثبات قسم ثالث مذكور فيكون المراد ما لم نحلل له فهو حرام ، و دلالتها على المطلوب مبنية على ان يكون المراد من شيء اصابه عملا من اعمالهم على ان يكون ( من اعمال الظالمين ) بيانا للشيء فحاصل المعنى ان كل ولاية أو نحوها اصابها موقوفة حليتها على تحليلنا فتدل على ان عدم الجواز في صورة التحليل بجهة التصرف في سلطانهم و مع اجازتهم لا يكون التقلد لها عدوانا فيحل .

لكن الاظهر ان المراد بالشيء الاموال التي اصابها من اعمالهم فحينئذ يحتمل ان يكون المراد منه ما يقع في يده من الزكوات و الغنائم و خراج الاراضى الخراجية إلى ذلك مما يكون جمعها و التصرف فيها مختصا بوالى الحق و يكون ولاة الجور ظالمين في الاخذ و الاعطاء فيها ، فتدل على ان تجويزهم و تحليلهم لما اصابوا موجب للحلية لان تحليلهم اجازة لما اخذه من حق فيتعين زكوة و خراجا بإجازتهم في هذا المقدار ، اذ إعطاء الزكوة و الخراج لوالي الجور لا يوجب وقوعهما و تعينهما لكونه غاصبا و مع اجازة و إلى الحق يتعينان و تحليل ما اخذه المتقلد لولاية اجازة لما اخذه فوقع زكوة و خراجا فحل له ، و على هذا الاحتمال تدل بالملازمة على ان تصرفاتهم و تقلدهم للولاية محرمة لاجل التصرف في سلطان الغير و كذا لو كان المراد من شيء اعم منها و من مجهول المالك و احتمال اختصاصه بالثاني لا وجه له ، و لو لم نقل ان الظاهر اختصاصه بما تقدم لظهور الحلية بالتحليل في انه يكون لصاحب الحق .

و أظهر منها ما هي نظيرها عن الكشي في رجاله عن أبي حمزة الثمالي ( 1 ) " قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول : من أحللنا له شيئا من اعمال الظالمين فهو له حلال لان الائمة مفوض إليهم فما احلوا فهو حلال و ما حرموا فهو حرام " ، و عن اختصاص الشيخ المفيد عن محمد بن خالد الطيالسي عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) .

فهي كما ترى ظاهرة في ان التحليل متعلق بالاعمال و تقلدها ، و لعل المراد بالتفويض

1 - و

2 - المستدرك - كتاب التجارة - الباب 39 - من أبواب ما يكتسب به .

/ 290