في التنبيه على امور الاول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس ام لا
الجواز معه مضافا إلى حديث الرفع موثقة عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " ، كما انه يدل على الجواز مع الاكراه مضافا إلى الادلة العامة خصوص بعض الروايات المتقدمة .و ينبغي التنبيه على امور : الاول كا يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة : يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر سواء كانت لازمة لمنصبها مما لا تنفك عنه أو يقع الاكراه بخصوصها و هذا على الاجمال مما لا اشكال فيه ، انما الاشكال في ان الادلة الدالة على الجواز لحديث الرفع و غيره هل لها إطلاق بالنسبة إلى جميع المحرمات سواء كانت حق الله محضا ام من حقوق الناس ايضا دما كان أو عرضا أو ما لا ، أو تختص بخصوص حق الله و لا تشمل حق الناس و لو كان قليلا و كان الايعاد على كثير ، أو يفصل بين العظائم و المهمات و غيرها سواء كانت من حق الله تعالى أو حق الناس ، أو يفصل بن المهمات و غيرها في حق الله مع الاختصاص بخصوصه أو يفصل بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم مما اكرهه عليه فيرتفع و بين غيره .قد يقال : باختصاص الادلة بحق الله محضا و عدم شمولها لحق الناس و يتشبث له ، تارة بان المستفاد من ادلة الاكراه ان تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفعه بالاضرار بالغير و لو كان الاضرار أدون .و اخرى بان حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الامة و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيص الاضرار ببعض آخر ، فإذا توقف دفع الضرر على نفسه بالاضرار بالغير لم يجز .و ثالثة بان دليل الاكراه لو عم للاكراه على الاضرار بالغير لعم نفى الاضطرار1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به .