في التنبيه على امور الاول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس ام لا - مکاسب المحرمه جلد 2

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مکاسب المحرمه - جلد 2

روح الله موسوی خمینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في التنبيه على امور الاول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس ام لا

الجواز معه مضافا إلى حديث الرفع موثقة عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن اعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال : لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل و لا يشرب و لا يقدر على حيلة فان فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت " ، كما انه يدل على الجواز مع الاكراه مضافا إلى الادلة العامة خصوص بعض الروايات المتقدمة .

و ينبغي التنبيه على امور : الاول كا يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة : يباح به ما يلزمها من المحرمات الاخر سواء كانت لازمة لمنصبها مما لا تنفك عنه أو يقع الاكراه بخصوصها و هذا على الاجمال مما لا اشكال فيه ، انما الاشكال في ان الادلة الدالة على الجواز لحديث الرفع و غيره هل لها إطلاق بالنسبة إلى جميع المحرمات سواء كانت حق الله محضا ام من حقوق الناس ايضا دما كان أو عرضا أو ما لا ، أو تختص بخصوص حق الله و لا تشمل حق الناس و لو كان قليلا و كان الايعاد على كثير ، أو يفصل بين العظائم و المهمات و غيرها سواء كانت من حق الله تعالى أو حق الناس ، أو يفصل بن المهمات و غيرها في حق الله مع الاختصاص بخصوصه أو يفصل بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم مما اكرهه عليه فيرتفع و بين غيره .

قد يقال : باختصاص الادلة بحق الله محضا و عدم شمولها لحق الناس و يتشبث له ، تارة بان المستفاد من ادلة الاكراه ان تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفعه بالاضرار بالغير و لو كان الاضرار أدون .

و اخرى بان حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الامة و لا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيص الاضرار ببعض آخر ، فإذا توقف دفع الضرر على نفسه بالاضرار بالغير لم يجز .

و ثالثة بان دليل الاكراه لو عم للاكراه على الاضرار بالغير لعم نفى الاضطرار

1 - الوسائل - كتاب التجارة - الباب 48 - من أبواب ما يكتسب به .




/ 290