في كلمات الاصحاب ( رض ) عنهم
التعابير بجوازه لكن لا يظهر منها الاجماع أو الشهرة على جوازه لخصوص الامر بالمعروف و النهى عن المنكر ، و قد نسب إلى العلامة في المنتهى دعوى عدم الخلاف فيه ، و هو صحيح لان دعواه ذلك في مسألة اخرى ( 1 ) قال : اما السلطان الجائر فلا يجوز الولاية منه مختارا الا مع علم التمكن من الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قسمة الاخماس و الصدقات على مستحقهما وصلة الاخوان و لا يكون في ذلك مرتكبا للماثم أو غلبة الظن بذلك ، اما إذا انتفى العلم و الظن فلا يجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف .و أنت خبير بان دعواه عدم الخلاف راجعة إلى مورد انتفاء العلم و الظن ، و احتمال الرجوع إلى جميع ما تقدم مقطوع الفساد ، فقول صاحب مفتاح الكرامة حكاية عن غيره ( 2 ) : ان العلامة في المنتهى نفى الخلاف عن ذلك كله ، ليس موافقا للواقع ، كما ان دعوى الراوندي ( 3 ) الاجماع انما هى فيما إذا تمكن مع التولى من إيصال الحق لمستحقه .نعم ظاهر الشيخ في النهاية ( 4 ) و ابن إدريس في السرائر ( 5 ) و المحقق و العلامة ( 6 ) و من تأخر منهم جوازه لذلك ، و أنت خبير بعدم ثبوت إجماع معتبر أو شهرة معتمدة من ذلك سيما مع كون المسألة مما كثرت فيها الادلة و الروايات و لا يظن ان يكون لهم مستند سواها ، لكن معذلك تطابق فتاوى من عرفت يسلب الجرأة على المخالفة فال مسألة محل تردد .الثاني مما يسوغ الولاية العذر كالاضطرار أو التقية أو الاكراه ، و هذا أولى من جعل الثاني خصوص الاكراه فانه على ذلك يزيد المستثنى مما ذكر ، ضرورة جواز الدخول مع التقية و هي الاكراه ، و تدل على الجواز معها عمومات التقية و خصوص رواية مسعدة المتقدمة ، و كذا مع الاضطرار و هو غيره ايضا ، و يدل على1 - في البحث الثالث من المقصد الثاني من التجارة - من عمل السلطان .2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - راجع مفتاح الكرامة في الولاية من قبل العادل أو الجائر من المتاجر - ص 114 .