في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة
ثلثة صدق و كذب و اصلاح بين الناس " .و تشعر بالحصر بعض ما تأتي في المستثنى الآخر .و حمل هذه الروايات على الحصر الاضافي : بعيد بل لا وجه له في المقام و تقييد الحصر ليس بجمع عقلائي مقبول عرفا الا ان يدعى ان كثرة استعمال الاستثناء في اخبارنا في الحصر الحقيقي توجب وهنا في دلالته عليه ، بل القرينة العقلية قائمة في المقام على عدم الحصر ، لوضوح ان الكذب لانجاء المؤمن من الهلكة مسئول عنه ، و كذا في موارد دوران الامر بينه و بين المحذور الاشد كالزنا و شرب المسكر مضافا إلى ان في نفس تلك الروايات ايضا اختلافا كالروايتين المتقدمتين و الذى يسهل الخطب ضعف الروايتين سندا و ضعف سائرها المشعرة بذلك سندا و دلالة ، و كثرة الروايات المقابلة لها و فيها الصحيحة و الموثقة مما لا تصلح هى لمعارضتها فتحصل مما مر جواز الكذب لتخلص مال نفسه أو غيره و هو عنوان آخر ما تقدم .ثم يظهر من تلك الروايات جواز الكذب لتخلص نفسه أو غيره من سائر المؤمنين من أنحاء الضرر النفسي و العرضي لا لقاء الخصوصية عرفا و فحوى الروايات و إطلاق بعضها كمرسلة الصدوق ( 1 ) الدالة على مأجورية الكاذب اذ حلف في خلاص إمرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ، و يظهر منها عدم خصوصية للعشار و أعوان الظلمة بل هو مقتضى تعليق الحكم على الخوف على نفسه أو ماله أو مال غيره فان الظاهر منه ان الموضوع للحكم ذلك ، و لا دخالة لظالم خاص فيه فاحتمال الخصوصية في عمال الظلمة بدعوى ان دفع المال إليهم موجب لتقويتهم و تقوية سلطانهم فلهم خصوصية من بين الظلمة ( ضعيف ) مخالف لظواهر الروايات ، و صريح المرسلة و مقتضي إطلاق تلك الروايات جواز الحلف كاذبا و جواز الكذب في كل ضرورة و إكراه سواء تمكن من التورية ام لا .نعم لولاها و كان المستند في جوازه ادلة نفى الاضطرار و الاكراه كان عدم1 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 12 .