في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك
القسم الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور و عليه الفتوى كما عن المسالك ( 1 ) و فى الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتي لاخراج التوصلى كأكثر الصناعات الواجبة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلامه جماعة و هو الحجة .و فى مفتاح الكرامة ( 2 ) لم يعرف الخلاف الا من علم الهدى لكن قال حكى عن علم الهدى جواز الاجرة على مثل التكفين و الدفن لانه واجب على الولى و لا يجوز لغيره الا باذنه " انتهى " ، و عليه لا يكون هو مخالفا في المسألة .و كيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الاعم من التوصلى و التعبدى و من ذهابهم نصا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبات ان موضوع البحث هو الواجبات ، اما لان وصف الوجوب ينافى الاكتساب كما صرح به بعضهم و يأتي الكلام فيه أو ان الامر تعبدي ثابت بالاجماع و الشهرة ، و اما التعبدية فلا تنافي الاكتساب عندهم و لهذا قالوا بجوازه في المستحبات ، لكن المتأخرين عمموا البحث في التعبديات مطلقا مستحبة كانت أو واجبة و فى الواجبات توصلية أو تعبدية فلا بد من البحث تارة في ان وصف التعبدية مناف للاكتساب ام لا ، و اخرى في ان وصف الوجوب مناف له ام لا .اما الاول فقد يقال مضافا إلى عدم المنافاة : ان تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص1 - في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجارة - في ما يجب على الانسان فعله 2 - في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من المتاجر - فيما يجب على الانسان فعله ص 92 .