في اعتبار التمكن من التورية وعدمه
التمكن منها معتبرا في جوازه من فرق بين الاكراه و الاضطرار لعدم صدقهما مع إمكانها بنحو لا يخاف المورى عن كشف الواقعة لدهشة و وحشة مستولية عليه .و دعوى صدق الاكراه و لو مع إمكانها لان المكره اكرهه على الواقع و طلب منه الكذب و ان أمكن التخلص عنه بالتورية فمع إمكانها لا يخرج الكذب عن وقوعه عن اكراه بخلاف الاضطرار فانه مع إمكانها لا يصدق انه مضطر على الكذب ( وجيهة ) لان الاكراه على الواقع المجهول عن علم المكره ممكن و مع إمكان التورية و التفصى عن اكراهه بها أو بغيرها لا يصدق انه مكره على الكذب و ان كان مكرها على التنطق بالالفاظ ، و الفرق بينه و بين الاضطرار بذلك ظاهر ، فلو طلب منه قتل مؤمن محقون الدم و أمكنه التخلص عنه بقتل كافر مهدور لا يصدق انه مكره على قتل المؤمن ، لان المكره طلب منه قتل المؤمن .و اما وجه افتراق الفقهاء بين الكذب حيث اعتبروا في جوازه عدم إمكان التورية و بين العقود و الايقاعات و الالفاظ المحرمة كالسب و التبرى فلم يعتبروا إمكانها في لغويتها بل صرح بعضهم بعدم اعتبار العجز عنها كما حكاه الشيخ الانصاري رحمة الله فلعله لذهابهم إلى عدم إطلاق في الروايات الواردة في باب الحلف فلا تشمل الحلف الكاذب بما تقدم وجهه و الجواب عنه ، فيكون تجويزهم الكذب بمقتضى مثل حديث الرفع و قد تقدم ان المستند فيه إذا كان ذلك لا محيص عن اعتبار العجز عنها و اما عدم اعتباره في باب العقود و الايقاعات فلورود روايات خاصة في لغويتها مع الاكراه و مقتضى اطلاقها عدم اعتباره و لهذا عطفوا عليها السب و البرائة كما نسب إليهم الشيخ الانصاري ( 1 ) ذلك لورود روايات فيهما راجعة إلى قضية عمار و غيرها من اشارة فيها إلى لزوم التورية مع الامكان .ثم انه لا شبهة في اعتبار العجز عنها في الدوران بينه و بين محذور اشد الذي هو احد العناوين المجوزة له و ذلك لوضوح انه مع إمكانها ليس من دوران الامر بين المحذورين الا ان يقال بحرمة التورية بلا عذر كالكذب أو يقال : ان الكذب عبارة1 - في المسألة الثامنة عشر من النوع الرابع - في الكذب