لا جدال في الحج ( 1 ) و قوله : لا تعرب بعد الهجرة و لا وصال في صيام ( 2 ) و نظائرها فيدعى ان الحرمة الشرعية اوجبت سد طرق وجودها فليس لها تحقق وجود كساير الجمل الاخبارية التي تستعمل في مقام الانشاء كقوله : يعيد صلوته و يغسل ثوبه ( 3 ) .
فانها لم تستعمل في المعاني الانشائية بل تستعمل في معانيها بإدعاء انه لا يترك أو لا يوجد فيفهم منها الوجوب أو الحرمة .
و يحتمل ان يكون المصحح نفى الحكم المتعلق بها فانها واجبة و لا دين لمن لا تقية له ، و مع نفى حكمها في الشريعة يصح ان يدعى عدمها كقوله : لارضاع بعد فطام ( 4 ) ، و لا يمين في غضب و لا في جبر ( 5 ) و لا اكراه و نظائرها : و يمكن ترجيح هذا الاحتمال بان يقال : ان كل موضوع ذي حكم في الشريعة إذا تعلق النفي به يكون ظاهرا في نفيه بلحاظ حكمه الا ان قامت قرينة على خلافه ، مضافا إلى ان قوله : انما جعلت التقية ايضا من الحقائق الادعائية بلحاظ جعل الحكم عليها ، و المناسبة بينه و بين الفقرة الثانية تقتضي ان يكون النفي بلحاظ نفى هذا المجعول فكانه قال : انما وجبت التقية لكذا فإذا بلغت الدم فلا وجوب ، لكن مع ذلك يكون الاحتمال الاول ارجح لو لم نقل بتعينه لفهم العرف مع خلو ذهنه عن الشبهات و لمناسبة الحكم و الموضوع ، و لان الظاهر ان الجملة سيقت لبيان أهمية الدماء و انه تعالى أوجب التقية لحقنها فإذا كان حقنها موجبة لوجوبها و كونها دينا و لا دين لمن تركها لا محالة يكون البلوغ إلى إراقتها موجبا لحرمتها .
فهذه قرائن على ان النفي ليس بلحاظ نفى الحكم لو سلم الظهور المدعى
1 - سورة لبقرة - الاية 193 . 2 - الوسائل - كتاب الصوم - الباب 4 - من أبواب الصوم المحرم و المكروه . 3 - الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 41 - من أبواب النجاسات . 4 - الوسائل - كتاب النكاح - الباب 5 - من أبواب ما يحرم بالرضاع . 5 - الوسائل - كتاب الايمان - الباب 16 -